الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [42]: إذا فرق الحاكم قبل تمام اللعان
؟
• مذهب مالك، وأحمد أنَّ تفريقه باطل، لا عبرة به؛ لأنَّ الفرقة إنما تحصل بتمام اللعان.
• وقال الشافعي: إنْ فرق بعد انتهاء الزوج؛ صحَّ. بناءً على ما اختاره في المسألة السابقة.
• وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: إذا فرَّق بينهما بعد أن لاعن كل واحد منهما ثلاث مرات؛ أخطأ السنة، والفرقة جائزة، وإن كان أقل من الثلاث؛ فالفرقة باطلة.
وهذا التفصيل لا دليل عليه، والصحيح قول مالك، وأحمد.
(1)
مسألة [43]: هل فرقة اللعان فسخٌ، أم طلاقٌ
؟
• ذهب أبو حنيفة إلى أنه طلاق؛ لأنها فرقة من جهة الزوج؛ فكان كذلك.
• وذهب الجمهور، منهم: أحمد، والشافعي إلى أنه فسخ؛ لأنَّ اللعان ليس صريحًا بالطلاق، ولا نوى به الطلاق، ولو كان طلاقًا لوقع بلعان الزوج قبل لعان المرأة.
(2)
مسألة [44]: هل التحريم الحاصل باللعان مؤبد
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 149): تحرم عليه باللعان مؤبدًا؛ فلا
(1)
انظر: «المغني» (11/ 146).
(2)
انظر: «المغني» (9/ 146).
تحل له، ولا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا لم يكذب نفسه لا تحل له، إلا أن يكون قولًا شاذًّا. اهـ
واستدل على ذلك بما في «الصحيحين» عن ابن عمر (أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا سبيل لك عليها»، وبما أخرجه الدارقطني (3/ 275)، والبيهقي (7/ 401) من حديث سهل بن سعد قال: فتلاعنا عند رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ففرق رسول الله بينهما، وقال:«لا يجتمعان أبدًا» ، وإسناده صحيح.
وله شاهد من حديث علي (قال: مضت السنة في المتلاعنين ألَّا يجتمعا أبدًا. أخرجه الدارقطني (3/ 276)، والبيهقي (7/ 410)، وفي إسناده قيس بن الربيع، وفيه ضعف.
وكذلك جاء عن ابن مسعود أنه قال: مضت السنة في المتلاعنين ألا يجتمعا أبدًا. وفي إسناده كذلك قيس، ولهما حكم الرفع، أخرجه الدارقطني، (3/ 276).
وجاء عن عمر (من طريق: النخعي عنه أنه قال: يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدًا. أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 351)، وعبدالرزاق (12433)، وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه.
واختلف أهل العلم فيما إذا كذَّب نفسه، فهل تحل له بعد ذلك؟
• فعامة أهل العلم على أنها تحرم عليه مؤبدًا، وإن كذب نفسه؛ لعموم الأحاديث، والآثار المتقدمة، وبه قال الحسن، وعطاء، وجابر بن زيد، والنخعي، والزهري، والحكم، ومالك، وأحمد، والثوري، والأوزاعي، والشافعي،