الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لما تقدم من أنَّ الطلاق إذا كان بسبب غير صحيح لا يقع، والله أعلم.
(1)
مسألة [17]: إذا لقي امرأته، فظنها أجنبية، فقال: أنت طالق
؟
لا يقع الطلاق عند أهل العلم؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» .
(2)
(1)
انظر: «المغني» (10/ 376).
(2)
انظر: «المغني» (10/ 377)«مجموع الفتاوى» (33/ 239، 241).