الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أكثر من سبع؛ لكان له أن يبيت عند الواحدة ما شاء، ولو أعوامًا، ويقول: سأقسم للأخرى مثل ذلك، وهذا باطل، وظلم. اهـ
والقول الأول أقرب، والله أعلم.
(1)
مسألة [19]: إن كانت امرأتاه في بلدين متباعدين
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 249): فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَتَاهُ فِي بَلَدَيْنِ، فَعَلَيْهِ الْعَدْلُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ اخْتَارَ الْمُبَاعَدَةَ بَيْنَهُمَا، فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُمَا عَنْهُ بِذَلِكَ، فَإِمَّا أَنْ يَمْضِيَ إلَى الْغَائِبَةِ فِي أَيَّامِهَا، وَإِمَّا أَنْ يُقْدِمَهَا إلَيْهِ وَيَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ؛ فَإِنْ امْتَنَعَتْ مِنْ الْقُدُومِ مَعَ الْإِمْكَانِ، سَقَطَ حَقُّهَا لِنُشُوزِهَا، وَإِنْ أَحَبَّ الْقَسْمَ بَيْنَهُمَا فِي بَلَدَيْهِمَا؛ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يَقْسِمَ لَيْلَةً وَلَيْلَةً، فَيَجْعَلَ الْمُدَّةَ بِحَسَبِ مَا يُمْكِنُ، كَشَهْرِ وَشَهْرٍ، أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ أَقَلَّ، عَلَى حَسَبِ مَا يُمْكِنُهُ، وَعَلَى حَسَبِ تَقَارُبِ الْبَلَدَيْنِ وَتَبَاعُدِهِمَا. اهـ
مسألة [20]: إذا سافرت المرأة بإذن زوجها، فهل لها القسم والنفقة
؟
وذلك كأن تسافر لِحَجٍّ، أو لعمرة، أو زيارة بإذن زوجها.
• فالأصح في مذهب الحنابلة أنه لا قسم لها ولا نفقة، وهو وجهٌ للشافعية.
• وعند الحنابلة والشافعية وجهٌ آخر أنه لا يسقط عليه القسم والنفقة، وذلك لأنها سافرت بإذنه، فأشبه ما لو سافرت معه.
(1)
انظر: «المحلى» (1906)«المغني» (10/ 248)«الإنصاف» (8/ 363)«البيان» (9/ 512).
ووجه القول الأول أنَّ القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها؛ فسقط.
• واختار بعض الحنابلة أنه يسقط القسم فقط، ولا تسقط النفقة، ومال إلى ذلك الإمام ابن عثيمين، وهو أقرب الأقوال.
(1)
تنبيه: إن سافرت بغير إذنه؛ سقط حقها من القسم والنفقة عند أهل العلم.
(1)
انظر: «المغني» (10/ 251 - 252)«الإنصاف» (8/ 369 - 370)«البيان» (9/ 510 - )«الشرح الممتع» (5/ 377).