الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نكحت عبدها.
(1)
مسألة [36]: إذا تزوج العبد بحرة ثم ملكته
؟
ذكر أهل العلم أنَّ نكاحها ينفسخ، وجمهورهم على أنه لا يعد طلاقًا، وهو الصحيح، وقال الحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: تحتسب تطليقة؛ فلو تزوجها بعد ذلك يبقى له تطليقتان.
(2)
مسألة [37]: نكاح الرجل أمته
؟
لا يصح النكاح عند أهل العلم؛ إلا أن يعتقها، ثم يتزوجها؛ لأنَّ كونها أمة تحته أعظم من كونها زوجة.
(3)
مسألة [38]: إذا تزوج أمة ثم ملكها
؟
• ينفسخ النكاح عند أكثر أهل العلم؛ إلا أنَّ الحسن قال: إذا اشترى امرأته للعتق، فأعتقها حين ملكها؛ فهما على نكاحهما.
• وأجاب الجمهور بأنَّ الفسخ أسبق؛ لأنه يحصل بمجرد انتقالها إلى ملكه، والعتق حاصل بعد ذلك في غير ملك.
والراجح قول الجمهور.
(4)
(1)
انظر: «البيان» (9/ 269)«الشرح الكبير» (9/ 337)«مصنف عبدالرزاق» (7/ 207).
(2)
انظر: «البيان» (9/ 269)«الشرح الكبير» (9/ 338 - 339).
(3)
انظر: «البيان» (9/ 269)«الشرح الكبير» (9/ 337).
(4)
انظر: «البيان» (9/ 269)«الشرح الكبير» (9/ 338).