الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من فرجها.
وقال طاوس: لها نصف المهر. وقال الشعبي: لا شيء لها. وقال أصحاب الرأي: لها الأقل من صداق مثلها، أو ما سمي لها من المهر.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: الصحيح أنَّ لها ما سمَّى لها من المهر كاملًا، إن كان سمَّى لها، أو مهر أمثالها؛ إن لم يكن سمَّى لها، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» أخرجه أحمد، وأبو داود، وهو حديث صحيح.
(1)
مسألة [32]: إذا تزوج امرأة فَزُفَّت إليه غيرها
؟
قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 481): وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهَا: لَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَلِأُخْتِهَا الْمَهْرُ. قِيلَ: يَلْزَمُهُ مَهْرَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَيَرْجِعُ عَلَى وَلِيِّهَا، هَذِهِ مِثْلُ الَّتِي بِهَا بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ. عَلِيٌّ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ.
(2)
وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي امْرَأَةٍ جَاهِلَةٍ بِالْحَالِ أَوْ بِالتَّحْرِيمِ، أَمَّا إذَا عَلِمَتْ أَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً، وَأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ، وَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ لَهَا صَدَاقٌ؛ لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ، فَأَمَّا إنْ جَهِلَتْ الْحَالَ؛ فَلَهَا الْمَهْرُ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي رَجُلَيْنِ
(1)
انظر: «الأوسط» (8/ 399 - )«الفقه على المذاهب الأربعة» (4/ 107).
(2)
سيأتي في «البلوغ» برقم (1011).
تَزَوَّجَا امْرَأَتَيْنِ، فَزُفَّتْ كُلُّ امْرَأَةٍ إلَى زَوْجِ الْأُخْرَى: لَهُمَا الصَّدَاقُ، وَيَعْتَزِلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. اهـ
قلتُ: أثر علي أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 304) من طريق: خلاس عن علي، وقد قيل: إنه لم يسمع منه، وإنما هي صحيفة. وأخرجه ابن المنذر (8/ 399) من طريق محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه، به. ومحمد بن سالم متروك.
980 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا» . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
(1)
الحكم المستفاد من الحديث
استدل أهل العلم بهذا الحديث على أنَّ المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها وإن كانت رشيدة خلافًا لأبي حنيفة وعلى أنَّ المرأة لا تصلح لولاية النكاح، وإنما هي خاصة بالرجال، وقد تقدم ذكر هذه المسألة سابقًا، فراجعها.
(1)
صحيح. أخرجه ابن ماجه (1882)، والدارقطني (3/ 227)، من طريق جميل بن الحسن العتكي، ثنا محمد بن مروان العقيلي، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة به.
وإسناده حسن من أجل محمد بن مروان وجميل، فإنهما حسنا الحديث.
والحديث له إسنادان آخران صحيحان: انظر الدارقطني (3/ 227 - 228)، والبيهقي (7/ 110) إلا أن فيه زيادة:«فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» . والراجح وقفها على أبي هريرة. انظر «الإرواء» (1841).