الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [2]: إذا خطب إنسان على خطبة أخيه، ثم حصل بعد ذلك زواج، فهل يصح الزواج
؟
• جمهور العلماء على أنه يأثم على صنيعه، وأما زواجه فصحيح؛ لأنَّ التحريم إنما هو للخطبة لا للزواج.
• ومذهب الظاهرية عدم صحة الزواج، وهو رواية عن أحمد، ورواية عن مالك. وعن مالك رواية: أنه يفسخ قبل الدخول لا بعده. والصحيح قول الجمهور.
(1)
فائدة: قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 571): لا يُكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة لها في ذلك. اهـ
مسألة [3]: الخطبة على خطبة الذِّمِّي والكافر
؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ التحريم المذكور خاصٌّ بالخطبة على المؤمن، وأما الخطبة على خطبة الكافر؛ فجائزة.
واستدلوا على ذلك بقوله: «على خطبة أخيه» ، وبقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في «صحيح مسلم» (1414)«المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه» .
وهذا القول قال به أحمد، والأوزاعي، وجماعةٌ من الشافعية، وابن المنذر،
(1)
انظر: «المغني» (9/ 570)«الفتح» (5142)«البداية» (4/ 38)«توضيح الأحكام» (5/ 253).
والخطابي، واستظهره الشوكاني.
• وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة الذمي، وأنَّ الحديث خرج مخرج الغالب.
ورجَّح هذا القول الإمام ابن عثيمين رحمه الله، فقال: وهذا القول أصح، أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم إذا لم يكن حربيًّا؛ فإن كان حربيًّا فليس له حق؛ فإن كان معاهدًا، أو مستأمنًا، أو ذميًّا فله حق، ويمتنع ذلك في حقه؛ لأنه من باب حقوق العقد للعاقد، كما أننا لو خطبنا على خطبة غير المسلم؛ فإنَّ هذا فيه مضرة على الإسلام؛ لأنَّ غير المسلمين حينئذٍ يتصورون الإسلام دينًا وحشيًّا، ودين اعتداء على الغير، وعدم احترام الحقوق، فما دام هذا الرجل خطبها، وهو كفءٌ لها في دينها؛ فلا يجوز أن نعتدي عليه. اهـ
قلتُ: وظاهر الأدلة تؤيد القول الأول، والله أعلم بالصواب.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (9/ 571)«الفتح» (5142)«النيل» (2634).