الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقَسْمِ. وَبِذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْي، وَلَا نَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ. وَكَذَلِكَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْإِيوَاءُ، وَالسَّكَنُ، وَالْأُنْسُ، وَهُوَ حَاصِلٌ لَهُنَّ. اهـ
(1)
مسألة [5]: هل يقسم للمجنونة
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 237): وَأَمَّا الْمَجْنُونَةُ؛ فَإِنْ كَانَتْ لَا يُخَافُ مِنْهَا، فَهِيَ كَالصَّحِيحَةِ، وَإِنْ خَافَ مِنْهَا، فَلَا قَسْمَ لَهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَحْصُلُ لَهَا أُنْسٌ وَلَا بِهَا. اهـ
مسألة [6]: هل يلزمه قسم الابتداء
؟
ومعنى قسم الابتداء أنه يلزمه أن يبيت عند امرأته إذا كان له واحدة ليلة من كل أربع ليال، وإن كان له أربع نسوة فكل واحدة منهن ليلة من كل أربع ليال.
وبتعبير آخر: إن كان له امرأة ليس له ترك المبيت عندها أكثر من ثلاث ليالٍ، وإن كان له امرأتان فليس له أن يترك المبيت عند واحدة منهما أكثر من ليلتين، وهكذا.
• فمذهب أحمد وجوبه، وهو قول الثوري، وأبي ثور، مالم يكن له عذر، واستدلوا على ذلك بحديث:«وإنَّ لأهلك عليك حقًّا» ، وبقصة كعب بن سور أنه كان جالسًا عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلًا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائمًا،
(1)
«الأوسط» (9/ 38).
ويظل نهاره صائمًا، فاستغفر لها وأثنى عليها، واستحيت المرأة وقامت راجعة، فقال كعب: يا أمير المؤمنين، هلا أعديت المرأة على زوجها، فقال: وما ذاك؟ فقال: إنها جاءت تشكوه، إذا كان هذا حاله في العبادة، فمتى يتفرغ لها؟ فبعث عمر إلى زوجها، فجاء، فقال لكعب: اقض بينهما؛ فإنك فهمت من أمرهما مالم أفهم. قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله، ما رأيك الأول بأعجب إليَّ من الآخر، اذهب فأنت قاضٍ على أهل البصرة. رواه عمر بن شبة في كتاب «قضاة البصرة» من طرق، وذكر الحافظ في «الإصابة» أن لها طرقًا، وصححها الإمام الألباني في «الإرواء» (2016).
• وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يجب قسم الابتداء؛ لأنَّ القسم لحقه، فلم يجب عليه، وهو قول القاضي أبي يعلى الحنبلي، قال: إلا أن يترك الوطء مُصِرًّا.
• وقال القاضي، وابن عقيل كما في «الإنصاف»: يلزمه من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة، ويحصل منه الأُنس المقصود بالزوجية بلا توقيت، فيجتهد الحاكم. قال المرداوي: وهو الصواب.
وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: وقال بعض أهل العلم: إنه يجب عليه أن يبيت عندها بالمعروف، ولا يلزم من كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء أن لا يجب عليه أكثر إذا لم يكن له إلا واحدة؛ لأنَّ كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء هو من ضرورة العدل، فإذا صرن أربعًا؛ فلابد أن يكون لكل واحدة