الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإسلام، وامتناعه منه، وهي فعلت ما فرض الله عليها.
• وإن كان المسلم منهما هو الرجل؛ فللمرأة نصف المهر عند الجمهور، وهو قول من تقدم ذكرهم في بداية المسألة؛ لأنه هو المتسبب بالفرقة بإسلامه.
• وعن أحمد رواية: لا شيء لها؛ لأنها هي المتسببة بالفرقة بإبائها الإسلام.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: الله عز وجل أمر بنصف المهر في حال الطلاق، وأما في حال انفساخ النكاح بسبب الإسلام فلا نعلم دليلًا على إيجابه، والله أعلم.
(1)
مسألة [20]: ما هو قدر العدة المذكورة في المسائل السابقة
؟
• الجمهور يعتبرونها كعدة المطلقة ثلاث حيض، إن كانت مدخولًا بها، وهي من ذوات الأقراء، وأبو حنيفة يعتبرها حيضة، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن حزم وغيرهما.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (32/ 336): وقد روى البخاري في «صحيحه» عن ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين كانوا مشركي أهل حرب، يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد، لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب؛ لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت؛ حل لها النكاح؛ فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح؛ رُدَّت إليه؛ فإن هاجر عبد منهم أو أمة؛ فهما حُرَّان، ولهما ما للمهاجرين، ثم ذكر
(1)
انظر: «المغني» (10/ 7)«البيان» (9/ 359)«الإنصاف» (8/ 210 - 211).
في أهل العهد مثل حديث مجاهد، وإن هاجر عبد، أو أمة للمشركين أهل العهد؛ لم يردوا، وردت أثمانهم.
قال: ففي هذا الحديث أنَّ المهاجرة من دار الحرب إذا حاضت، ثم طهرت؛ حل لها النكاح، فلم يكن يجب عليها إلا الاستبراء بحيضة، لا بثلاثة قروء، وهي معتدة من وطء زوج، لكن زال نكاحه عنها بإسلامها، ففي هذا أنَّ الفرقة الحاصلة باختلاف الدين، كإسلام امرأة الكافر إنما يوجب استبراءً بحيضة، وهي فسخ من الفسوخ، ليست طلاقًا، وفي هذا نقض لعموم من يقول: كل فرقة في الحياة بعد الدخول توجب ثلاثة قروء. وهذه حرة مسلمة، لكنها معتدة من وطء كافر. اهـ المراد.
(1)
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: أثر ابن عباس الذي ذكره شيخ الإسلام أخرجه البخاري برقم (5286) من طريق: ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس به.
وهذا الأثر قد أعله بعض الحفاظ، وهو أبو مسعود الدمشقي، وتبعه على ذلك آخرون، وجزموا بأنَّ عطاءً المذكور هو الخراساني، وأنَّ ابن جريج لم يسمع منه التفسير، وإنما أخذه من ابنه عثمان، وعثمان ضعيفٌ جدًّا، وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس.
فالأثر مُعلٌّ، ولكن لا نعلم دليلًا صحيحًا على أنها تعتد عدة المطلقة، فالأقرب ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وبالله التوفيق.
(2)
(1)
وانظر: «مجموع الفتاوى» (32/ 111، 176).
(2)
وانظر: «الفتح» (5286).