الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وقال أبو حنيفة: أقله عشرة دراهم. لأنه حد قطع اليد في السرقة عنده، وله حديث ضعيفٌ سيأتي.
• وقال ابن شبرمة: حده خمسة دراهم.
• وقال النخعي: أربعون درهمًا. وعنه عشرون.
• وعن سعيد بن جبير: خمسون درهمًا.
والصحيح أنه لا حَدَّ لأقَلِّه، وهو ترجيح شيخ الإسلام، وابن القيم، والصنعاني، والشوكاني وغيرهم.
(1)
مسألة [3]: ما هو المقدار المستحب عند القدرة واليسار
؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (32/ 194): والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي ولا بناته، وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة بالدراهم الخالصة نحوًا من تسعة عشر دينارًا، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ فعل ذلك؛ فقد استن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصداق، قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق، وطبق بيديه، وذلك أربعمائة درهم. رواه الإمام أحمد في «مسنده» ، وهذا لفظ أبي داود في «سننه»
(2)
، وقال أبو سلمة: قلت لعائشة: كم كان صداق
(1)
انظر: «المغني» (10/ 99)«الفتح» (5149)«زاد المعاد» (5/ 176 - )«مجموع الفتاوى» (32/ 192 - )«تهذيب السنن» (3/ 49 - )«أعلام الموقعين» (1/ 277)(2/ 330)«البيان» (9/ 369 - )، «الأوسط» (8/ 328).
(2)
أخرجه أحمد (2/ 367)، والنسائي (3348)، وإسناده صحيح، ولم يخرجه أبو داود.