الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1020 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتنَا، فَإِنَّهُ إنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: قوله: «لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا»
.
اتفقوا على عدم حمل النفي على العموم في أنواع الضرر.
• ثم اختلفوا في المقصود:
فقيل: المعنى: لم يسلط عليه، بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم:{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر:42].
وقيل: المراد: لا يطعنه في بطنه. واستبعده الحافظ؛ لمنابذته للحديث الصحيح، وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا الحديث.
وقيل: المراد: لم يصرعه.
وقيل: لم يضره في بدنه.
وقيل: لا يفتنه عن دينه إلى الكفر.
وقيل: لم يضره في مشاركة أبيه في جماع أمه.
(1)
أخرجه البخاري (5165)، ومسلم (1434).
واستقرب الحافظ القول الأخير، وفيه نظر.
والأظهر هو القول الأول، والذي قبل الأخير؛ فإنهما بمعنى واحد، والله أعلم.
(1)
فائدة الحديث: فيه استحباب التسمية، والإتيان بالدعاء المذكور عند إرادة الوقاع، والله أعلم.
(1)
«الفتح» (5165).