الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأُجيب عنه: بأنه يفارق سائر الأجنبيات بأنه لا يلحقه ولدهن؛ فلا حاجة به إلى قذفهن.
قال الجمهور: ويفارق الزوجة؛ فإنه يحتاج إلى قذفها مع عدم الولد؛ لكونها خانته، وغاظته، وأفسدت فراشه، فإذا كان له منها ولد فالحاجة موجودة فيهما.
(1)
مسألة [14]: إذا أبان زوجته، ثم قذفها بزنى أضافه إلى حال الزوجية
؟
• مذهب أحمد، والشافعي، ومالك أنه إن كان بينها ولدٌ يريد نفيه؛ لاعن، وإلا حُدَّ ولم يلاعن؛ لما تقدم في المسألة السابقة، وثبت هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما في «الأوسط» ، وسنن ابن منصور، ولكنه قيده في حال العدة.
• وقال أبو حنيفة: يحد، ويلحقه الولد، ولا يلاعن في أي حال، وثبت هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما، كما في «الأوسط» ، وسنن ابن منصور.
• وقال الحسن، وعثمان البتي: له أن يلاعن، وإن لم يكن بينهما ولد.
والصحيح قول الجمهور، والله أعلم.
(2)
مسألة [15]: إذا قذف مطلقته الرجعية
؟
• عامة أهل العلم يقولون: يلاعن ما دامت حين قذفها في العدة. ثبت ذلك عن ابن عمر، ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول جابر بن زيد، والنخعي، والزهري،
(1)
انظر: «المغني» (11/ 132).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 133)«البيان» (10/ 439)، «الأوسط» (9/ 460).