الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَاب الرَّجْعَة
الرجعة: بفتح الراء، وكسرها، والفتح أشهر، مصدر رجع، وهي المرة من الرجوع. وشرعًا: إعادة المطلقة غير البائن إلى زوجها بغير عقد نكاح.
وهي مشروعة بالكتاب، والسنة والإجماع.
أما في القرآن: فقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228].
وأما من السنة: فحديث عمر رضي الله عنه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- طلق حفصة، ثم راجعها. أخرجه أبو داود (2283)، والنسائي (6/ 213).
وهو في «الصحيح المسند» (993)، وكذلك أحاديث الباب التي سنذكرها. وأجمع المسلمون على مشروعية الرجعة، وهي من نِعَمِ الله على المسلمين.