الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»، وظاهر الآيات اعتبار الترتيب.
• وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يشترط، ويصح اللعان إذا بدأت المرأة؛ لأنَّ المقصود الأيمان والشهادات، وقد حصلت، وإن لم يرتب. والقول الأول هو ظاهر ترجيح الإمام ابن عثيمين (، وقبله الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو الحق بلا ريب.
(1)
مسألة [29]: هل يشترط أن تكون الأيمان بعد طلب الحاكم ذلك
؟
اشترط ذلك الحنابلة، قالوا: فإن بادر أحدهما قبل أن يطالب منه الحاكم؛ لم يصح كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم، وهو مذهب الشافعية أيضًا.
(2)
مسألة [30]: زيادة: (فيما رميت به هذه من الزنى) بعد قوله: (من الصادقين) وكذلك المرأة بعد قولها: (من الكاذبين)
؟
• اشترط ذلك جمع من الفقهاء من الحنابلة، والشافعية وغيرهم، والصحيح عدم اشتراط ذلك.
قال الوزير ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله: ولا أراه يحتاج إليه؛ لأنَّ الله سبحانه أنزل ذلك وبينه، ولم يذكر هذا الاشتراط. اهـ
وقال الشوكاني رحمه الله في «السيل» (ص 451): قد علمنا اللهُ سبحانه وتعالى
(1)
انظر: «المغني» (11/ 152 - 153)(11/ 179)«البيان» (10/ 462)«السيل» (ص 451)«الشرح الممتع» (5/ 626).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 179)«روضة الطالبين» (8/ 352).