الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهِيَ مُطَاوِعَةٌ عَالِمَةٌ، فَلَا مَهْرَ لَهَا؛ لِأَنَّهُ زِنَى يُوجِبُ الْحَدَّ، وَهِيَ مُطَاوِعَةٌ عَلَيْهِ، وَإِنْ جَهِلَتْ تَحْرِيمَ ذَلِكَ، أَوْ كَوْنَهَا فِي الْعِدَّةِ؛ فَالْمَهْرُ لَهَا؛ لِأَنَّهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ. اهـ
مسألة [49]: إذا تزوج العبد بإذن سيده، فعلى من المهر، والنفقة
؟
قال العِمْرَاني رحمه الله في «البيان» (9/ 455 - 456): لا يخلو العبد إما أن يكون مكتسِبًا غير مأذون له في التجارة، وإما مأذونًا له في التجارة، أو غير مكتسب ولا مأذون له في التجارة.
قال: فإن كان مكتسبًا غير مأذون له في التجارة؛ تعلق المهر والنفقة في كسبه؛ لأنه لا يخلو إما أن يتعلق بذمة سيده، أو برقبة العبد، أو بذمته إلى أن يعتق، أو بكسبه؛ فبطل أن يقال: يتعلق بذمة السيد؛ لأنه لم يضمن ذلك، وإنما أذن في النكاح، وذلك ليس بضمان. وبطل أن يقال: يتعلق ذلك برقبة العبد؛ لأنه حق وجب برضى من له الحق، وإنما يتعلق برقبته ما وجب بغير رضى من له الحق. وبطل أن يقال: يتعلق بذمته إلى أن يعتق؛ لأنه يجب في مقابلة ما يستحقه من الاستمتاع حالًا، فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا تعلقه بكسبه.
قال: إذا ثبت هذا؛ فعلى السيد تخليته بالنهار للاكتساب، وبالليل للاستمتاع؛ لأنَّ إذنه بالنكاح يتضمن ذلك، إلا أن يختار السيد أن يستخدمه نهارًا؛ فإنه يلزمه نفقته، ونفقة زوجته، والمهر.
قال: وإن كان العبد مأذونًا له في التجارة
…
، فقد قال الشافعي رحمه الله: إنه يعطي مما في يده. واختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال: يدفع المهر، والنفقة من أصل
المال الذي في يده للتجارة؛ لأنه يجوز أن يقضي منه دين التجارة، والمهر والنفقة دين عليه لزمه برضى السيد؛ فهو كدين التجارة. ومنهم من قال: لا يجوز له أن يدفع المهر والنفقة من المال الذي بيده للتجارة، وإنما يدفعهما من فضل المال الذي بيده للتجارة، كما لا يجوز أن يدفعهما من المال الذي اكتسبه قبل النكاح؛ لأنَّ ذلك مال السيد، وحمل النص على فضل المال.
قال: وإن كان العبد غير مكتسب، ولا مأذون له في التجارة، فمن أين يستوفي المهر والنفقة؟ فيها وجهان:
أحدهما: يتعلقان بذمة العبد إلى أن يُعتق؛ لأنه حق وجب برضى من له الحق؛ فتعلق بذمته كما لو استدان شيئًا.
الثاني: يجبان في ذمة السيد؛ لأنه لما أذن له في النكاح مع علمه بوجوب المهر والنفقة، وعلمه بحاله؛ كان ذلك رضى منه بضمانهما. انتهى بتصرف.
تنبيه: الوجهان عند الحنابلة مطلقًا، سواء كان له كسب، أم لا.
(1)
فائدة في الخلاف السابق:
قال المرداوي رحمه الله في «الإنصاف» (8/ 255): وفائدة الخلاف أنَّا إذا قلنا: (يتعلق بذمة السيد) تجب النفقة عليه، وإن لم يكن للعبد كسب، وليس للمرأة الفسخ لعدم الكسب، وللسيد استخدامه، ومنعه من التكسب. وإن قلنا:(يتعلق بكسبه) فللمرأة الفسخ إذا لم يكن له كسب.
(1)
«الإنصاف» (8/ 255).