الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» [باب: (11) من كتاب الطلاق]: وكذلك اختلف في طلاق المخطئ، فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع، وعن الحنفية فيمن أراد أن يقول لامرأته شيئًا فسبقه لسانه فقال: أنت طالق. يلزمه الطلاق. اهـ
قلتُ: وبقول الحنفية يقول الحكم، والزهري، وقتادة، وربيعة، ومكحول، ومالك، وابن أبي ليلى، والثوري.
وقول الجمهور هو الصواب؛ لأنَّ المخطئ لا قصد له في الطلاق.
وهو قول الشعبي، وطاوس، وعطاء، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح، وأحمد، وإسحاق.
ولكن هل يقبل منه ذلك في الحكم؟
• فيه روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: يقبل قوله إن لم يكن هناك قرينة على الطلاق، كالغضب، أو سؤال امرأته الطلاق، أو ما أشبه ذلك.
والثانية: لا يقبل قوله. وهو مقتضى قول مالك، والشافعي.
(1)
مسألة [2]: من علَّق طلاقه بفعل شيء، ثم فعله ناسيًا
؟
• من أهل العلم من قال: يقع طلاقه. وهو قول قتادة، والزهري، ومجاهد،
(1)
انظر: «المغني» (10/ 357)«الإنصاف» (8/ 464)«البداية» (3/ 116)«المحلى» (1968)«الأوسط» (9/ 256).
وعمر بن عبد العزيز، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية، والشافعي في قول؛ لأنه علق طلاقه بشيء فإذا حصل ذلك الشيء وقع طلاقه، كقوله: أنت طالق إذا جاء يوم الجمعة.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم وقوع طلاقه، وهو قول عطاء، وعمرو ابن دينار، وابن أبي نجيح، وإسحاق، والشافعي في أظهر قوليه، ورواية عن أحمد، وعزاه الحافظ ابن حجر للجمهور.
ورجَّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأنه بفعله ذلك ليس قاصدًا إيقاع الطلاق، وفي الحديث:«إنما الأعمال بالنيات» .
وليس هو تعليقًا محضًا مقصوده وقوع الشرط والجزاء، كقوله:(إذا جاء يوم الجمعة فأنت طالق)، وإنما مقصوده توكيد ما علق عليه الطلاق.
وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ الناسي لا يُؤَاخَذ، قال تعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
وهذا تصويب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
تنبيه: مثل الخلاف السابق لو أخطأ ففعل ما علَّق الطلاق به معتقدًا أنه غيره؛ فلا يُؤاخَذ بذلك أيضًا على الصحيح عند أهل العلم.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (13/ 446 - )«الفتح» [باب (11) من كتاب الطلاق]«مصنف عبدالرزاق» (6/ 405 - )«معالم السنن» (3/ 244)«مجموع الفتاوى» (33/ 208 - ، 231 - )(32/ 86)«الشرح الممتع» (5/ 533).