الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن عثيمين.
الثالث: لا تكون رجعة بذلك، وهو قول الشافعي، والليث، وأبي ثور، وأبي قلابة، وجابر بن زيد، وأحمد في رواية، وابن حزم، فلا رجعة عندهم إلا بالكلام؛ لقوله تعالى:{فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231]، وذلك يحصل بالكلام.
ورجح شيخنا مقبل رحمه الله القول الثاني؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» ، وهو أقرب فيما يظهر، والله أعلم.
(1)
مسألة [9]: إذا باشرها، أو قبلها، أو نحو ذلك، فهل تعتبر رجعة
؟
• أكثر أهل العلم على عدم حصول الرجعة بذلك، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، والأوزاعي وغيرهم؛ لأنه أمر لا يتعلق به إيجاب العدة، ولا المهر فلا تحصل به الرجعة.
• وقال أبو حنيفة، والثوري: يحصل بذلك الرجعة، وكذا لمسها بشهوة، وزاد أبو حنيفة: النظر إلى فرجها. وهو قول بعض الحنابلة، وقال به بعض المالكية: إذا نوى الإرجاع. كما في «تفسير القرطبي» .
(2)
تنبيه: قال صاحب «الإنصاف» (9/ 151): وظاهر قوله (والرجعية زوجة)
(1)
انظر: «الشرح الكبير» (10/ 337)«المغني» (10/ 559 - )«الإنصاف» (9/ 152)«المحلى» (1990)«البيان» (10/ 247)«الشرح الممتع» (5/ 551)«مجموع الفتاوى» (20/ 381).
(2)
انظر: «المحلى» (1990)«الشرح الكبير» (10/ 338)«الإنصاف» (9/ 152 - 153)«المغني» (10/ 560).