الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بمجرد اللفظ، فالقول الثاني هو الصواب، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
(1)
تنبيه: وكذلك القبول ينعقد بكل لفظ يدل عليه أيضًا على الصحيح، وهو قول الجمهور كما في المصارد السابقة.
مسألة [3]: إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ قال: نعم، أقبلت؟ فقال الخاطب: نعم
؟
• ينعقد النكاح عند الجمهور، وهو مذهب الحنابلة أيضًا، وقال الشافعي: لا ينعقد حتى يقول معه: زوجتك ابنتي. ويقول الزوج: قبلت هذا التزويج.
والصحيح قول الجمهور؛ لأنَّ العبرة بالمعنى، وقد دلَّ اللفظ المذكور على الإيجاب والقبول، وقال بعض الحنابلة: السؤال يكون مضمرًا في الجواب، مُعادًا فيه، فيكون معنى (نعم) من الولي:(زوجته ابنتي)، ومعنى (نعم) من المتزوج:(قبلت هذا التزويج)، ولا احتمال فيه؛ فيجب أن ينعقد به.
(2)
مسألة [4]: لو قال: زوجتك ابنتي. فقال: قبلت
؟
• يصح النكاح عند أكثر أهل العلم.
• وعن الشافعي قولٌ: لا يصح حتى يقول: قبلت هذا التزويج. وقوله الثاني كقول الجمهور، وهو الصواب.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (9/ 460)«الإنصاف» (8/ 43)«أعلام الموقعين» (1/ 291 - 292)(2/ 4 - 5)«الفتح» (5149)«البداية» (3/ 25 - )«توضيح الأحكام» (5/ 257)«البيان» (9/ 233).
(2)
انظر: «المغني» (9/ 459)«الإنصاف» (8/ 46 - 47)«البيان» (9/ 234).
(3)
انظر: «البيان» (9/ 234)«المغني» (9/ 459 - ).