الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعي، وأحمد وقوعه، وهو قول النخعي، والشعبي، والزهري، والأوزاعي، والحسن بن حي؛ لأنَّ التعبير عما في النفس يحصل بالكتابة كما يحصل بالقول، وفي الحديث:«ما لم تعمل أو تتكلم» ، وعزاه الحافظ للجمهور، وذكر أنَّ مالكًا اشترط الإشهاد.
• ورُوي عن الحسن، وقتادة، والشعبي: ليس بشيء؛ إلا أن يمضيه، أو يتكلم به. وقال به عطاء.
• وذهب ابن حزم إلى عدم وقوعه، وحُكي قولًا للشافعي، وقال به نزر من الحنابلة؛ لأنه قادر على النطق، فاعتبر نطقه.
والقول الأول رجَّحه الإمام ابن عثيمين رحمه الله، والله أعلم.
(1)
مسألة [8]: إذا كتب الطلاق، ولم ينوه
؟
• مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة عدم وقوعه، وهو رواية عن أحمد؛ لأنَّ الكتابة قد يقصد بها تجويد الخط، وغمُّ الأهل وجعلوه كالكناية لا يقع إلا بالنية.
• وعن أحمد رواية أنه يقع، وإن لم ينوه.
والصحيح القول الأول؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» .
(2)
(1)
انظر: «البيان» (10/ 105)«الشرح الكبير» (10/ 118)«المحلى» (1964)«الشرح الممتع» (5/ 465)«الإنصاف» (8/ 471)«مصنف ابن أبي شيبة» (6/ 408)«مصنف عبد الرزاق» (6/ 413 - ).
(2)
انظر: «البيان» (10/ 104 - )«الإنصاف» (8/ 472)«الشرح الكبير» (10/ 119).