الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان المتاع مما تحتاجه لعرسها.
وقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وابن المنذر، وأصحاب الرأي: متاعها لها، وترد عليه نصف المال. وهذا القول هو الصحيح؛ لقوله تعالى:{فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} .
(1)
مسألة [33]: إذا أبرأت المُفوَّضة من المهر، وكذا الذي سمي لها مهر فاسد
؟
• مذهب الحنابلة وغيرهم أنه يصح إبراؤها؛ لأنَّ المهر واجب، ولكن جهل قدره، والبراءة من المجهول صحيحة.
• وقال الشافعي: لا تصح البراءة. بناء على اختياره أنَّ المُفوَّضة لم يجب لها المهر بالعقد، وأنَّ البراءة من المجهول لا تصح.
والصحيح قول الحنابلة.
(2)
مسألة [34]: هل يبرأ الزوج من الصداق بتسليمه إلى وليها
؟
• إذا كانت رشيدة، فمذهب أحمد، والشافعي: أنه لا يبرأ إلا بالتسليم إليها، أو إلى وكيلها، ولا يبرأ بالتسليم إلى أبيها، ولا إلى غيره، بكرًا كانت أو ثيبًا.
وقال أبو حنيفة: له قبض صداق البكر دون الثيب؛ لأنَّ ذلك العادة، ولأنَّ البكر تستحيي، فقام أبوها مقامها كما قام مقامها في تزويجها.
(1)
«الأوسط» (8/ 393).
(2)
انظر: «المغني» (10/ 166).