الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بفتح الهمزة- أي: لأجل دخولك الدار، ولم تكن دخلت؛ فهل يقع به الطلاق؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره، وكذلك إذا قال: أنت طالق لأنك فعلت كذا. ونحو ذلك، ولم تكن فعلته، ولو قيل له: امرأتك فعلت كذا. فقال: هي طالق. ثم تبين أنهم كذبوا عليه؟ ففيه قولان
…
قلتُ: وظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يرجح عدم الوقوع.
وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله كما في «الشرح الممتع» (5/ 514 - ): فتبين الآن أنَّ السبب يخصص العموم، ويقيد المطلق، فإذا قال: أنت طالق. بناء على سبب من الأسباب؛ فإنها لا تطلق، يعني إذا كان السبب لم يصح، ثم إذا كان السبب مقرونًا بالكلام؛ قُبِل حكمًا، وإن لم يكن مقرونًا بالكلام؛ لم يقبل حكمًا. اهـ
وهذا القول أفتى به الإمام ابن باز، وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والغديان وغيرهم كما في «فتاوى اللجنة الدائمة» (20/ 165 - 171).
قلتُ: ومقتضى قول الجمهور الذين اعتبروا الألفاظ الصريحة بدون النية أنه يقع، وما رجحه الإمامان ابن باز، والعثيمين -رحمهما الله- أقرب، والله أعلم.
مسألة [15]: الرجوع عن الطلاق المعلق
.
قال المرداوي رحمه الله كما في «الإنصاف» (9/ 62): إذا علَّق الطلاق على شرط؛ لزمه، وليس له إبطاله، هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة، وقطعوا به، وذكر في «الانتصار» و «الواضح» رواية بجواز فسخ العتق المعلق على شرط. قال في
«الفروع» : ويتوجه ذلك في الطلاق. ذكره في باب التدبير.
قال: وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أيضًا: لو قال: (إن أعطيتيني) أو (إذا أعطيتيني) أو (متى أعطيتيني ألفًا فأنت طالق) أنَّ الشرط ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده. قال في «الفروع» : ووافق الشيخ تقي الدين رحمه الله على شرط محض كـ (إن قام زيد فأنت طالق)، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن كان معاوضة؛ فهو معاوضة، ثم إن كانت لازمة؛ فلازم، وإلا فلا يلزم الخلع قبل القبول، ولا الكتابة، وقول من قال:(التعليق لازم) دعوى مجردة. انتهى.
ومعنى كلام شيخ الإسلام أنَّ له الرجوع فيما كان على سبيل المعاوضة.
(1)
تنبيه: بعض الطلاق المعلق يكون مقصود قائله في فترة معينة، فهذا له قصده، ولا يقع الطلاق بعد تلك الفترة، والله أعلم.
وقد أفتى شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله فيمن قال لامرأته: (إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق) ثم أذن لها في الذهاب ورجع عن التعليق السابق أنَّ ذلك جائز، ولا يقع الطلاق. سمعته أفتى بذلك رحمه الله في بعض دروسه.
(1)
وانظر «الشرح الممتع» (5/ 513).