الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
تعريف الظهار:
الظِّهار: بكسر الظاء، مشتق من الظهر، وإنما خصوا الظهر من بين سائر أعضاء البدن؛ لأنَّ كل مركوب يسمى ظهرًا؛ لحصول الركوب على ظهره، فشبهت الزوجة به، والمقصود به أن يقول لزوجته (أنت عليَّ كظهر أمي).
(1)
مسألة [1]: حكم الظهار
.
كان الظهار في الجاهلية يعد طلاقًا، فنقل في الشرع إلى التحريم، والكفارة؛ لقوله تعالى:{وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: 2].
وقال تعالى: {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} [المجادلة:2]، وقال عزوجل: {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ
(1)
انظر: «المغني» (11/ 54)«البيان» (10/ 331).