الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إنه من أضعف الأقوال؛ لأنَّ الله تعالى يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:228]، وقوله:{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة:229].
وأما قول ابن حزم: إنه يجب في كل طُهر مرة. فليس بصحيح؛ لأنَّ الأمر في الآية {فَأْتُوهُنَّ} إنما هو للإباحة؛ إذ كان محرمًا عليه إتيانها أثناء الحيض، والله أعلم.
والقول بتوقيته أربعة أشهر ليس بضعيف.
لكن قال ابن القيم رحمه الله: وهذا القول وإن كان أقرب من الذي قبله؛ فليس أيضًا بصحيح؛ فإنه غير المعروف الذي لها وعليها، وأما جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر؛ فنظرًا منه سبحانه وتعالى للأزواج؛ فإنَّ الرجل قد يحتاج إلى ترك وطء امرأته مدةً لعارضٍ من سفرٍ، أو تأديبٍ، أو راحة نفس، أو اشتغال بمهم، فجعل الله سبحانه وتعالى له أجلًا أربعة أشهر، ولا يلزم من ذلك أن يكون الوطء مؤقتًا بأربعة أشهر مرة. اهـ
قلتُ: وما رجحه شيخ الإسلام، وابن القيم هو الصواب، والله أعلم.
(1)
مسألة [4]: هل يؤجر الرجل إذا جامع امرأته، وليس له شهوة
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 241): وَسُئِلَ أَحْمَدُ: يُؤْجَرُ الرَّجُلُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ وَلَيْسَ لَهُ شَهْوَةٌ؟ فَقَالَ: إي وَاَلله، يَحْتَسِبُ الْوَلَدَ، وَإِنْ لَمْ يُرْدِ الْوَلَدَ؟
(1)
انظر: «المغني» (10/ 239)«الإنصاف» (8/ 353)«المحلى» (1890)«روضة المحبين» لابن القيم (ص 212 - 217)«مجموع الفتاوى» (29/ 173 - 174)(28/ 383 - 384).
يَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ، لِمَ لَا يُؤْجَرُ؟ وَهَذَا صَحِيحٌ؛ فَإِنَّ أَبَا ذَرٍّ رَوَى أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مُبَاضَعَتُك أَهْلَك صَدَقَةٌ» ، قُلْت: يَا رَسُولَ الله، أَنُصِيبُ شَهْوَتَنَا وَنُؤْجَرُ؟ قَالَ:«أَرَأَيْت لَوْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟» قَالَ: قُلْت: بَلَى. قَالَ: «أَفَتَحْتَسِبُونَ بِالسَّيِّئَةِ، وَلَا تَحْتَسِبُونَ بِالْخَيْرِ»
(1)
، وَلِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى الْوَلَدِ، وَإِعْفَافِ نَفْسِهِ وَامْرَأَتِهِ، وَغَضِّ بَصَرِهِ، وَسُكُونِ نَفْسِهِ، أَوْ إلَى بَعْضِ ذَلِكَ. اهـ
(1)
أخرجه أحمد (5/ 154)، من طريق: أبي البختري، عن أبي ذر، وهذا منقطع؛ لأنَّ أبا البختري لم يسمع من أبي ذر، ولكن الحديث أصله في «مسلم» (1006)(53) بمعناه؛ فهو حديث صحيح.