الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
مسألة [1]: من شك في طلاقه، أو في شرط الطلاق
؟
من شك هل طلق أم لا؟ أو شك هل وقع شرط الطلاق أم لا؟ فلا يقع الطلاق؛ لأنَّ الأصل عدم الطلاق، واليقين لا يزول بشك؛ لحديث عبدالله بن زيد في «الصحيحين»:«فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا» ، وإذا استيقن أنه طلق، وشك هل اشترط أم لا؟ فيقع الطلاق؛ لأنَّ الأصل عدم الاشتراط.
(1)
مسألة [2]: إذا قال لزوجاته: إحداكن طالق
؟
إن كان له نية في واحدة منهن؛ وقع عليها الطلاق، وإن لم يكن له نية، ففيه خلاف:
• من أهل العلم من قال: تخرج المطلقة منهن بالقرعة. وهو قول الحسن، وأبي ثور، والحنابلة؛ قياسًا على العتق، ولأنَّ الحق لغير معين، فوجب تعيينه بالقرعة، وهذا القول صححه ابن القيم بكلام نفيس في «البدائع» .
• ومنهم من قال: يطلقن جميعًا. وهو قول قتادة، ومالك.
• وقال جماعة من أهل العلم: يعين من شاء منهن، فيوقع عليها الطلاق. وهو
(1)
انظر: «المغني» (10/ 514)«الشرح الممتع» (5/ 542).