الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
966 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ فِي الحَاجَةِ: «إنَّ الحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» ، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالحَاكِمُ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: الخطبة قبل عقد النكاح
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (9/ 464): وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ الْعَاقِدُ، أَوْ غَيْرُهُ قَبْلَ التَّوَاجُبِ، ثُمَّ يَكُونَ الْعَقْدُ بَعْدَهُ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَحْمَدَ اللهَ تَعَالَى، وَيَتَشَهَّدَ، وَيُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ بِخُطْبَةِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ يعني التي رواها عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث الباب
…
قَالَ الْخَلَّالُ: حَدَّثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ إمَامُ طَرَسُوسَ، قَالَ: كَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إذَا حَضَرَ عَقْدَ نِكَاحٍ لَمْ يُخْطَبْ فِيهِ بِخُطْبَةِ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، قَامَ وَتَرَكَهُمْ. وَهَذَا كَانَ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَى طَرِيقِ الْمُبَالَغَةِ فِي اسْتِحْبَابِهَا، لَا عَلَى الْإِيجَابِ؛ فَإِنَّ حَرْبَ بْنَ إسْمَاعِيلَ قَالَ: قُلْت لِأَحْمَدَ: فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ خُطْبَةُ النِّكَاحِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ؟ فَوَسَّعَ فِي
(1)
صحيح. أخرجه أحمد (1/ 392 - 393)، وأبوداود (2118)، والنسائي (3/ 104 - 105)، والترمذي (1105)، وابن ماجه (1892)، والحاكم (2/ 182 - 183)، وهو حديث صحيح، وقد صححه الإمام الوادعي والإمام الألباني رحمة الله عليهما.
ذَلِكَ. انتهى المراد.
وقال رحمه الله (9/ 465): وَالْخُطْبَةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلِمْنَاهُ، إلَّا دَاوُد؛ فَإِنَّهُ أَوْجَبَهَا؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. وَلَنَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ الله، زَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:«زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه، وَلَمْ يَذْكُرْ خُطْبَةً. اهـ
قال الترمذي رحمه الله عقب الحديث (1105): وقد قال أهل العلم: إنَّ النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري، وغيره من أهل العلم. اهـ
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (5146): وقد شرطه بعض أهلُ الظاهر، وهو شاذٌّ. اهـ
967 -
وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
(1)
968 -
وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ عَنِ المُغِيرَةِ.
(2)
969 -
وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ.
(3)
(1)
حسن بذاته، صحيح بشواهده. أخرجه أحمد (3/ 334، 360)، وأبوداود (2082)، والحاكم (2/ 165)، وأخرجه أيضًا الطحاوي (3/ 14)، والبزار كما في «الوهم والإيهام» (4/ 428)، والبيهقي (7/ 84)، كلهم من طريق ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد عن جابر به. وقد اختلف الرواة على ابن إسحاق في تسمية (واقد) فمنهم من يقول (واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ) وهذا ثقة، ومنهم من يقول (واقد بن عبدالرحمن بن سعد بن معاذ) وهذا مجهول. والأكثر رووه وسموه (ابن عمرو) فروايتهم أولى وأرجح. وابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد (3/ 360) والحاكم، فالحديث حسن، وهو صحيح بشواهده التي بعده.
(2)
صحيح. أخرجه الترمذي (1087)، والنسائي (6/ 97 - 80)، وغيرهما من طرق عن عاصم الأحول عن بكر بن عبدالله المزني عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- «انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» . وهذا الإسناد رجاله ثقات، وقد قال ابن معين: لم يسمع بكر من المغيرة، ولكن خالفه الدارقطني فأثبت سماعه منه كما في «العلل» (7/ 139) فالإسناد صحيح.
(3)
إسناده ضعيف، والحديث صحيح. أخرجه ابن ماجه (1864)، وابن حبان (4042)، وغيرهما وقد وجد اختلاف في إسناده، ولعله بسبب الحجاج بن أرطاة فإن الاختلاف دائر عليه، وقد كان فيه ضعف، وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، وفي إسناده محمد بن سليمان بن أبي حثمة، وهو مجهول الحال. انظر «تحقيق المسند» (25/ 410 - 412).
ولفظ حديث محمد بن مسلمة: «إذا ألقي في قلب امرئ خطبة لامرأة فلا بأس أن ينظر إليها» . وهو حديث صحيح بشواهده التي قبله. وفي هذا الباب حديث أبي حميد: أخرجه أحمد (5/ 424)، والطحاوي (3/ 14)، والطبراني في «الأوسط» (915)، من طريق زهير بن معاوية ثنا عبدالله بن عيسى حدثني موسى بن عبدالله بن يزيد عن أبي حميد رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها وإن كانت لا تعلم» . وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين إلا موسى، وهو ثقة من رجال مسلم فقط.