الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي في قول، وعن الشافعي قول بفساده بمجرد التغرير، وهو قول مرجوح.
• وإن كان الزوج ممن يُباح له نكاح الأمة لتوفر الشروط في إباحتها له؛ فالعقد صحيح، ويخير بين الفسخ والمقام معها، قال بذلك أحمد، والشافعي، وأما أبو حنيفة فيقول: لا خيار له. والصحيح قولُ أحمد، والشافعي؛ لأنه غر بذلك، وعليه فيه ضرر.
(1)
مسألة [13]: إذا حملت منه قبل علمه بذلك
؟
• عامة أهل العلم على أنَّ أولاده أحرار، وقال ابن قدامة رحمه الله: بلا خلاف نعلمه. اهـ
(2)
قلتُ: قد خالف ابن حزم رحمه الله كما في «المحلى» (1884)، والصحيح قول الجمهور؛ لأنَّ ترقيق الأولاد إضرار بالأب بغير جناية منه، بل هو مخدوعٌ مغرور، وابن حزم محجوج بإجماع من قبله إن صحَّ الإجماع.
مسألة [14]: هل للسيد فداء مقابل الأولاد
؟
• عامة أهل العلم على أنَّ للسيد الفداء مقابل تفويت رقِّ الأولاد؛ فإِنَّ الأولاد من نماء أمته، وقد قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وثبت ذلك عنه، وجاء
(1)
انظر: «المغني» (9/ 440، 446).
(2)
«المغني» (9/ 441).