الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأبي حنيفة؛ لأنه لم يدل دليل على اعتبار ذلك، وهذا القول أقرب، والله أعلم.
(1)
مسألة [36]: السيد هل يلاعن بين عبده وأمته
؟
• أجازه الشافعية، كما له أن يقيم الحد على أمته.
• ومنع من ذلك الحنابلة كغيرهما من الأحرار والحرائر، وقالوا: لم يأت في الأدلة: أنَّ السيد أُبيح له الحد على أمته المتزوجة، وبالفرق بين الحد واللعان، فالحد زجر وتأديب، واللعان شهادة ويمين.
(2)
مسألة [37]: التلاعن قيامًا
.
قال ابن القيم رحمه الله في «الزاد» (5/ 376): وَمِنْهَا أي: فوائد أحاديث اللعان: أَنّهُمَا يَتَلَاعَنَانِ قِيَامًا، وَفِي قِصّةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيّةَ أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ:«قُمْ فَاشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاَلله» ، وَفِي «الصّحِيحَيْنِ» فِي قِصّةِ الْمَرْأَةِ: ثُمّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ. وَلِأَنّهُ إذَا قَامَ شَاهَدَهُ الْحَاضِرُونَ؛ فَكَانَ أَبْلَغَ فِي شُهْرَتِهِ، وَأَوْقَعَ فِي النّفُوسِ. اهـ
وذكر نحو ذلك ابن قدامة في «المغني» (11/ 175)، ثم قال: وليس ذلك واجبًا، وبهذا كله قال أبو حنيفة، والشافعي، ولا أعلم فيه مخالفًا. اهـ
مسألة [38]: موعظة الإمام للمتلاعنين
.
قال ابن القيم رحمه الله في «الزاد» (5/ 377): وَمِنْهَا: وَعْظُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ إرَادَةِ الشّرُوعِ فِي اللّعَانِ، فَيُوعَظُ، وَيُذَكّرُ، وَيُقَالُ لَهُ: (عَذَابُ
(1)
انظر: «المغني» (11/ 175)«البيان» (10/ 455).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 174).