الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَظَهْرِ أُمِّهِ إنْ شَاءَ الله. فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، هِيَ يَمِينٌ. وَإِذَا قَالَ: مَا أَحَلَّ الله عَلَيَّ حَرَامٌ إنْ شَاءَ الله. وَلَهُ أَهْلٌ، هِيَ يَمِينٌ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَلَا نَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ. اهـ
مسألة [20]: هل للمظاهر أن يقرب امرأته قبل أن يكفر
؟
أما إذا كانت الكفارة بالعتق، أو الصيام؛ فلا يجوز له أن يمسها قبل الكفارة؛ لقوله تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3]{فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة:4]، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
• واختلفوا: هل له وطؤها قبل أن يكفر بالإطعام؟ على قولين:
القول الأول: أنه يحل له وطؤها قبل الكفارة. وهو قول أبي ثور، وأحمد في رواية، وابن حزم؛ لأنَّ الله تعالى قال:{فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4]، ولم يقل من قبل أن يتماسا، كما ذكر ذلك في العتق، والصيام، والله سبحانه لم يقيد ذلك عبثًا، بل لفائدة وهي تقييد ما قيده وإطلاق ما أطلقه {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64].
القول الثاني: لا يحل له ذلك. وهو قول الجمهور، وقال به عطاء، والزهري، والشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة وأصحابهم.
قال ابن القيم رحمه الله: وَوَجْهُ الْمَنْعِ: اسْتِفَادَةُ حُكْمِ مَا أَطْلَقَهُ مِمّا قَيّدَهُ، إمّا بَيَانًا عَلَى الصّحِيحِ، وَإِمّا قِيَاسًا قَدْ أُلْغِيَ فِيهِ الْفَارِقُ بَيْنَ الصّورَتَيْنِ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَا يُفَرّقُ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ، وَقَدْ ذَكَرَ {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] مَرّتَيْنِ، فَلَوْ أَعَادَهُ