الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رُوي عنه بالإسناد المتقدم أنها تحرم عليه أيضًا إذا ماتت الأم، وإن لم يدخل بها، وهو رواية عن أحمد، والصحيح قول الجمهور؛ لقوله تعالى:{فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
12) بنت الربيبة، وبنت الربيب وإن نزلن، بالاتفاق، قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (32/ 65): وتحرم عليه بنت امرأته، وهي الربيبة، وبنت بنتها وإن سفلت، وبنت الربيب أيضا حرام؛ كما نص عليه الأئمة المشهورون: الشافعي وأحمد وغيرهما ولا أعلم فيه نزاعا. اهـ
مسألة [1]: هل تحرم عليه الربيبة إذا لم تكن في حجره
؟
• ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تحرم عليه إذا لم تكن في حجره؛ لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} ، فقالوا: هذا قيد في الآية، فلا تحرم عليه إلا إذا كانت في حجره، وهذا القول صحَّ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قول الظاهرية، واستدلوا عليه أيضًا بحديث:«إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلَّت لي» .
(1)
• وذهب جمهور العلماء إلى أنها تحرم عليه وإن لم تكن في حجره، وقالوا: القيد في الآية خرج مخرج الغالب، ولا مفهوم له. واستدلوا على التحريم المطلق بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في نفس الحديث السابق:«فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن» .
(1)
أخرجه البخاري برقم (5101)، ومسلم برقم (1449)، عن أم حبيبة رضي الله عنها.
وأُجِيب: بأنه نهى عن ذلك؛ لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين، وبين المرأة وبنتها، واستدلوا على ذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا:«أيما رجل نكح امرأة، فدخل بها؛ فلا يحل له نكاح ابنتها»
(1)
،
فقالوا: مفهومه أنه إن كان قد دخل بها؛ لم تحل له ربيبته، ولم يذكر قيد كونها في الحجر.
وقالوا: حديث أم حبيبة قد جاء بلفظ: «لو لم تكن ربيبتي ما حلَّت لي» ، وبلفظ:«لو لم أنكح أم سلمة؛ ما حلَّت لي» .
(2)
وأُجيب بأنَّ الحديث واحدٌ، والقصة واحدة، وأكثر الطرق بلفظ:«لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلَّت لي» ؛ فدلَّ على أنَّ الروايات الأخرى اختصار من بعض الرواة.
وقد اعترف الحافظ ابن حجر بأنَّ هذا القيد يشبه أن يكون معتبرًا، قال: ولولا الإجماع الحادث في المسألة، وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى؛ لأنَّ التحريم جاء مشروطًا بأمرين: أن تكون في الحجر، وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم. اهـ
وقد اعترف الإمام العثيمين رحمه الله أنَّ قولهم (خرج مخرج الغالب) ليس بصحيح؛ لأنَّ الغالب أنَّ البنت لا تكون في حجر زوج أمها.
(1)
أخرجه الترمذي (1117)، من طريق: ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، به.
قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث لا يصح من قِبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث.
(2)
اللفظان في «البخاري» برقم (5106)(5123).