الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [29]: نكاح الحر المسلم الأمة المسلمة
.
• جمهور أهل العلم على جواز ذلك إذا وجد الشرطان اللذان ذكرهما الله في كتابه، وهما عدم القدرة على نكاح الحرة، والثاني خوف العنت. والصبر أفضل؛ لقوله تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} إلى قوله: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [النساء:25]، فإذا عدم أحد هذين الشرطين لم يحل له نكاحها، وهو قول عطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، والزهري، وعمرو بن دينار، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
• وذهب مجاهد إلى جواز نكاح الأمة وإن كان موسرًا، وقال به أبو حنيفة إذا لم يكن تحته حرة.
• وأجاز ذلك قتادة، والثوري لمن خاف العنت، وإن وجد الطَّوْل.
والصحيح هو قول الجمهور؛ لظاهر الآية، والله أعلم.
(1)
مسألة [30]: إذا أيسر بعد الزواج بأمة
؟
• مذهب الشافعي، وأحمد في ظاهر مذهبه أنَّ النكاح لا ينفسخ؛ لأنه قد انعقد على وجهٍ صحيح، فلا يفسخ إلا بدليل صحيح.
• وذهب بعض الحنابلة، والشافعية، منهم: المزني إلى أنَّ النكاح ينفسخ؛ لأنَّ
(1)
انظر: «المغني» (9/ 555)«تفسير القرطبي» «تفسير ابن كثير» عند الآية المتقدمة.