الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [10]: هل تجزئ القيمة من المال بدل الإطعام
؟
• قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 101): ولا تجزئ القيمة في الكفارة، نقلها الميموني والأثرم، وهو مذهب الشافعي. انتهى المراد
مسألة [11]: مصر ف الإطعام
.
يُطْعِم الفقراء والمساكين؛ لقوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4]، ولا يطعم غيرهم من الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة إلا من كان منهم فقيرًا، أو مسكينًا.
(1)
مسألة [12]: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان، وأيام العيد
؟
• لا يقطع التتابع في مذهب الحنابلة؛ لأنه زمن منع الشرع عن صومه في الكفارة.
• ومذهب الشافعية أنه ينقطع التتابع، ويلزمه الاستئناف؛ لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه، وقول الحنابلة أقرب، والله أعلم.
(2)
مسألة [13]: إذا كان المظاهر عبدًا
؟
• من أهل العلم من قال: كفارة العبد الصيام. وهو قول الحسن، والشافعي، وأحمد في رواية، وحُكي عن مالك، وأبي حنيفة، وسواء أذن له سيده
(1)
انظر: «المغني» (11/ 102).
(2)
انظر: «المغني» (11/ 103 - 104).