المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة [2]: إذا طلق امرأته ثلاثا، فهل يقع ذلك - فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤ - جـ ٨

[محمد بن علي بن حزام البعداني]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌مسألة [1]: حكم الزواج

- ‌مسألة [2]: حكم الاختصاء

- ‌مسألة [3]: هل يُستحب التزوج بأكثر من واحدة

- ‌مسألة [1]: قوله: «لِحَسَبِهَا»

- ‌مسألة [2]: قوله: «تَرِبَتْ يَدَاك»

- ‌مسألة [3]: الصفات المستحسنة في المرأة التي يُراد الزواج بها

- ‌مسألة [1]: الدعاء بالرَّفاء للمتزوج

- ‌مسألة [1]: الخطبة قبل عقد النكاح

- ‌مسألة [1]: حكم النظر إلى من أراد خطبتها

- ‌مسألة [2]: ما هو الموضع الذي يجوز النظر إليه من المرأة المخطوبة

- ‌مسألة [1]: النظر إلى ذوات المحارم

- ‌مسألة [2]: ضابط ذات المحرم

- ‌مسألة [3]: عبد المرأة هل له أن ينظر إلى سيدته، وماذا ينظر منها

- ‌مسألة [4]: نظر الغلام إلى المرأة

- ‌مسألة [5]: النظر إلى البنت الصغيرة

- ‌مسألة [6]: نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية

- ‌مسألة [7]: نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي

- ‌مسألة [8]: عورة الرجل من الرجل، وعورة المرأة من المرأة

- ‌مسألة [9]: نظر كل واحد من الزوجين إلى عورة الآخر

- ‌مسألة [10]: إذا زوَّج السيد أمته

- ‌مسألة [11]: النظر إلى العجوز

- ‌مسألة [12]: هل تظهر المرأة زينتها للنساء الكافرات

- ‌مسألة [13]: نظر الرجل الذي لا شهوة له إلى النساء

- ‌مسألة [14]: نظر الرجل إلى الأمرد

- ‌مسألة [1]: الخِطبة على خطبة الأخ المسلم

- ‌مسألة [2]: إذا خطب إنسان على خطبة أخيه، ثم حصل بعد ذلك زواج، فهل يصح الزواج

- ‌مسألة [3]: الخطبة على خطبة الذِّمِّي والكافر

- ‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

- ‌مسألة [1]: خطبة المعتدة

- ‌مسألة [2]: التعريض بالخِطبة للمعتدة

- ‌مسألة [3]: إذا خطبها في عدتها، أو عرَّض حيث لا يجوز له، ثم نكحها بعد العدة

- ‌مسألة [1]: أركان العقد

- ‌مسألة [2]: هل للإيجاب صيغة معينة

- ‌مسألة [3]: إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ قال: نعم، أقبلت؟ فقال الخاطب: نعم

- ‌مسألة [4]: لو قال: زوجتك ابنتي. فقال: قبلت

- ‌مسألة [5]: إذا قال الخاطب: زوجني ابنتك. فقال الولي: زوجتك

- ‌مسألة [6]: هل ينعقد النكاح بغير العربية لمن يقدر على العربية

- ‌مسألة [7]: إذا تراخى القبول عن الإيجاب

- ‌مسألة [8]: هل في عقد النكاح خيار

- ‌مسألة [1]: إعلان النكاح

- ‌مسألة [1]: هل يشترط أن يكون للمرأة ولي يلي تزويجها بكرًا كانت، أو ثَيِّبًا، صغيرةً، أو كبيرة

- ‌مسألة [2]: إذا تزوجت المرأة تزويجًا فاسدًا فهل تطلق إذا أرادوا تزويجها لآخر

- ‌مسألة [3]: هل للمرأة شيء إذا دخل بها الرجل في الزواج الفاسد

- ‌مسألة [4]: إذا خلا بها ولم يدخل بها، فهل لها شيء

- ‌مسألة [5]: ترتيب ولاية الأولياء على المرأة في النكاح

- ‌مسألة [6]: إن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان

- ‌مسألة [7]: الوكالة في هذه الولاية

- ‌مسألة [8]: التوكيل المطلق والمقيد

- ‌مسألة [9]: هل يفتقر صحة التوكيل في الولاية إلى إذن المرأة

- ‌مسألة [10]: هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية

- ‌مسألة [11]: صفات الولي

- ‌مسألة [12]: هل يشترط أن يكون الولي مسلمًا

- ‌مسألة [13]: هل يُشترط أن يكون بالغًا

- ‌مسألة [14]: هل تُشترط العدالة

- ‌مسألة [15]: هل يُشترط أن يكون وليها حُرًّا

- ‌مسألة [16]: من يلي تزويج الأمة

- ‌مسألة [17]: إذا كانت المرأة عتيقة لامرأة

- ‌مسألة [18]: إن كان للأمة سيدان

- ‌مسألة [19]: إذا كانت المعتقة لها موليان

- ‌مسألة [20]: هل للمسلم ولاية على الكافرة

- ‌مسألة [21]: إذا تزوج المسلم ذمية، فمن يكون وليها

- ‌مسألة [22]: إذا زوَّج الولي الأبعد من غير عذرٍ مع وجود الأقرب

- ‌مسألة [23]: إذا عضل الولي وليته عن الزواج

- ‌مسألة [24]: معنى العضل

- ‌مسألة [25]: إذا غاب الأقرب من أوليائها وتعذر الوصول إليه

- ‌مسألة [26]: إذا اجتمع أكثر من ولي في درجة واحدة

- ‌مسألة [27]: هل لولي المرأة أن يزوجها من نفسه إن كانت ممن تُباح له

- ‌مسألة [28]: إذا زوَّج نفسه، فكيف يقول في العقد

- ‌مسألة [29]: هل يُشترط للنكاح شاهدان

- ‌مسألة [1]: تزويج الرجل ابنته البكر الصغيرة، هل يفتقر إلى إذنها

- ‌مسألة [2]: إذا كانت الصغيرة قد بلغت التاسعة، فهل يُشترط إذنها

- ‌مسألة [3]: الصغيرة اليتيمة هل يُعتبر إذنها

- ‌مسألة [4]: هل للأب إجبار البكر البالغة على النكاح، وتزويجها من غير إذنها

- ‌مسألة [5]: هل لغير الأب إجبار البكر البالغة وتزويجها بغير إذنها

- ‌مسألة [6]: هل يجوز تزويج الثيب بغير استئذانها

- ‌مسألة [7]: إذا كانت الثيب صغيرة لم تبلغ، فهل يجوز للأب تزويجها بغير إذنها

- ‌مسألة [8]: ما هو المعتبر في إذن الثيب

- ‌مسألة [9]: ما هو المعتبر في إذن البكر

- ‌مسألة [10]: إذا أذنت البكر بالنطق

- ‌مسألة [11]: إذا ضحكت البكر أو بكت، فهل يعتبر إذنًا

- ‌مسألة [12]: من صارت ثيبًا بوطءٍ حرام، فهل يُعتبر الإذن بالسكوت أو الكلام

- ‌مسألة [13]: إذا ذهبت بكارتها بغير جماع

- ‌مسألة [14]: هل يُشترط أن يُشْهِدَ الوليُّ على إذن المرأة

- ‌مسألة [15]: إذا اختلف الزوج والمرأة في إذنها للولي، فالزوج يدعيه والمرأة تنكره

- ‌مسألة [16]: هل لولي المجنونة أن يزوجها بغير إذنها

- ‌مسألة [17]: إذا زوجت المرأة بغير إذنها، وهي ممن يُعتبر إذنها، فهل يصح العقد

- ‌مسألة [18]: هل يجوز تزويج الغلام الصغير

- ‌مسألة [19]: إذا كان الصغير معتوهًا، فهل للأب تزويجه

- ‌مسألة [20]: إذا كان المجنون كبيرًا بالغًا، فهل يزوجه بغير إذنه

- ‌مسألة [21]: إذا تزوج لصغير، أو مجنون فمن يقبل النكاح

- ‌مسألة [22]: هل يجوز للولي أن يتزوج له بزيادة على مهر المثل

- ‌مسألة [23]: المحجور عليه لسفه، هل يزوجه وليه بغير إذنه

- ‌مسألة [24]: وإذا أراد تزويجه، فهل يشترط أن يستأذنه

- ‌مسألة [25]: إذا زوج السيد أمته، فهل يشترط أن يستأذنها

- ‌مسألة [26]: العبد الصغير الذي لم يبلغ هل لسيده تزويجه

- ‌مسألة [27]: هل للسيد تزويج عبده البالغ العاقل بغير إذنه

- ‌مسألة [28]: إذا طلبت الأمة من سيدها تزويجها، فهل يجبر على ذلك

- ‌مسألة [29]: هل للسيد أن يزوج أمته بمعيب

- ‌مسألة [30]: إذا خطب امرأة فَزُوِّجَ بغيرها

- ‌مسألة [31]: إذا تزوج امرأة فبانت من محارمه

- ‌مسألة [32]: إذا تزوج امرأة فَزُفَّت إليه غيرها

- ‌مسألة [1]: سبب تسمية هذا النكاح شغارًا

- ‌مسألة [2]: ما حكم هذا النكاح إذا خلا من الصداق

- ‌مسألة [3]: إذا جعلا صداقًا، فهل يدخل في التحريم

- ‌مسألة [4]: إذا قلنا بصحة العقد، فهل يُعتبر المهر المسمى

- ‌مسألة [5]: إذا جعلا واحدة بأخرى، ولم يسميا صداقًا، ولم يقولا: هذه بصداق هذه

- ‌مسألة [6]: إذا شرَّك البضع مع شيء من المال، فجعل ذلك صداقًا

- ‌مسألة [1]: إذا زوج المرأةَ وليان قد أذنت لكل واحد منهما

- ‌مسألة [2]: إذا جهل الأول منهما

- ‌مسألة [3]: إذا ادَّعى كل واحد منهما أنه السابق بالعقد

- ‌مسألة [4]: إذا وقع العقدان في وقت واحد

- ‌مسألة [1]: هل يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده

- ‌مسألة [2]: وهل يصح النكاح إذا تزوج بغير إذن

- ‌مسألة [1]: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها في الزواج

- ‌مسألة [2]: الجمع بين المرأة وبنت عمها، أو بنت خالها

- ‌فَصْل فِي ذِكْرِ المُحَرَّمِ نِكَاحُهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ

- ‌مسألة [1]: هل تحرم عليه الربيبة إذا لم تكن في حجره

- ‌مسألة [2]: ضابط الدخول الْمُحَرِّم

- ‌مسألة [3]: هل الوطء بنكاح شبهة تحصل فيه حرمة المصاهرة

- ‌مسألة [4]: إذا زنى رجلٌ بامرأة، فهل تحرم هذه المرأة على أبيه، وابنه، وهل تحرم عليه أمها وبنتها

- ‌مسألة [5]: اللواط بالغلام هل يحرم

- ‌مسألة [6]: هل تحرم البنت من الزنى والأخت من الزنى

- ‌مسألة [7]: إذا باشر أجنبية بدون الفرج

- ‌مسألة [8]: إذا خلا بالأجنبية بدون مباشرة

- ‌مسألة [9]: إذا تزوج امرأةً مع خالتها، أو عمتها

- ‌مسألة [10]: هل يجوز أن يجمع بين امرأة وبنت زوجها الأول من غيرها

- ‌مسألة [11]: الجمع بين الأختين بملك اليمين

- ‌مسألة [12]: إذا وطئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى

- ‌مسألة [13]: إذا كاتب إحداهما، فهل تحل له الأخرى

- ‌مسألة [14]: إذا أخرج من وطئها من ملكه، فهل يُشترط استبراء رحمها حتى تحل أختها

- ‌مسألة [15]: إن وطئ أَمَتَيْهِ (الأختين)، فما الحكم

- ‌مسألة [16]: إذا زال ملكه عن الموطوءة، فوطئ أختها، ثم عادت الأولى إلى ملكه

- ‌مسألة [17]: إذا وطئ أمةً، ثم أراد أن يتزوج بأختها

- ‌مسألة [18]: نكاح حرائر أهل الكتاب

- ‌مسألة [19]: من هم أهل الكتاب

- ‌مسألة [20]: نساء المجوس

- ‌مسألة [21]: نساء الصابئين

- ‌مسألة [22]: سائر الكفار غير أهل الكتاب

- ‌مسألة [23]: إذا كان أحد أبوي المرأة ليس كتابيا

- ‌مسألة [24]: إذا تركت الكتابية دينها بعد الزواج وانتقلت إلى دين كفر آخر

- ‌مسألة [25]: هل تحل الأمة الكتابية للمسلم

- ‌مسألة [26]: هل تحل الإماء المشركات للمسلمين

- ‌مسألة [27]: ما حكم التزوج بأمة كتابية

- ‌مسألة [28]: وهل يجوز للعبد المسلم التزوج بالأمة الكتابية

- ‌مسألة [29]: نكاح الحر المسلم الأمة المسلمة

- ‌مسألة [30]: إذا أيسر بعد الزواج بأمة

- ‌مسألة [31]: إذا تزوج الحر بحرة على أمة قد تزوجها قبلُ

- ‌مسألة [32]: هل له أن ينكح أكثر من أمة مع وجود الشرطين

- ‌مسألة [33]: نكاح العبد الأمة المسلمة

- ‌مسألة [34]: وهل له أن ينكحها على الحرة

- ‌مسألة [35]: نكاح العبد مولاته

- ‌مسألة [36]: إذا تزوج العبد بحرة ثم ملكته

- ‌مسألة [37]: نكاح الرجل أمته

- ‌مسألة [38]: إذا تزوج أمة ثم ملكها

- ‌مسألة [39]: تزوج الرجل أمة ولده، وولد ولده

- ‌مسألة [40]: نكاح الرجل أمة أبيه

- ‌مسألة [41]: متى تحرم أمة الرجل على والده وولده

- ‌مسألة [42]: الزواج بأكثر من أربع

- ‌مسألة [43]: هل للعبد أن يتزوج بأربع

- ‌مسألة [44]: هل للعبد أن يتسرى

- ‌مسألة [45]: هل له أن يتسرى بأكثر من أمة

- ‌مسألة [46]: إذا أباحت الأم، أو الأخت للرجل أن يطأ جاريتهما

- ‌مسألة [47]: ما حُرِّم نكاحها لأجل الجمع، هل يستمر النكاح إذا طلق الأولى

- ‌مسألة [1]: حكم نكاح المحرم

- ‌مسألة [1]: الشروط في النكاح

- ‌مسألة [2]: اشتراط المرأة طلاق أختها

- ‌مسألة [3]: اشتراط المرأة أن لا يسافر بها من بلدها، أو يتزوج عليها، أو يتسرى عليها

- ‌مسألة [4]: إذا اشترط الرجل أنْ لا مهر للمرأة

- ‌مسألة [5]: إذا شرط الزوج أنْ لا نفقة لها عليه، وكذا عدم الوطء

- ‌مسألة [6]: إذا شرط أحدهما الخيار

- ‌مسألة [7]: إذا شرط على الرجل: إذا أتيت بالمهر إلى وقت كذا، وإلا فلا نكاح بيننا

- ‌مسألة [8]: تعليق العقد بشرط مستقبل

- ‌مسألة [9]: إذا شرط الرجل في المرأة وصفًا معتبرًا، فبانت بخلافه

- ‌مسألة [10]: إذا تزوج امرأة على أن يحج بها

- ‌مسألة [11]: لو اشترطت المرأة أن يقيم ولدها معها، وينفق عليه

- ‌مسألة [12]: لو اشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة

- ‌مسألة [13]: هل الوفاء بالشروط على سبيل الاستحباب، أم الوجوب

- ‌مسألة [14]: الوقت المعتبر في ذكر الشروط

- ‌مسألة [15]: هل ما اعتاده الناس شرطًا في النكاح يقوم مقام التلفظ به

- ‌مسألة [16]: إذا تخلف الشرط، فهل يفسخ على الفور أم هو على التراخي

- ‌مسألة [17]: إذا شرط وصفًا فبانت بوصف مخالف، ولكنه أفضل

- ‌مسألة [1]: معنى نكاح المتعة وحكمه

- ‌مسألة [2]: إذا تزوجها بغير شرط، ولكن في نيته تطليقها بعد أجل معين

- ‌مسألة [3]: نكاحٌ شَرَطَ فيه طلاقها في وقت معين

- ‌مسألة [1]: نكاح التحليل وحكمه

- ‌مسألة [2]: إذا نوى التحليل في نفسه من غير شرط في العقد

- ‌مسألة [3]: إذا شرط عليه التحليل قبل العقد، فنوى بالعقد غير ما شرطوا

- ‌مسألة [4]: إذا قصدت المرأة التحليل، ولم يقصد ذلك الزوج

- ‌مسألة [5]: لو أقامت عند الزوج الثاني، فهل يحتاج إلى استئناف عقد

- ‌مسألة [1]: حكم الزواج بمن تبين زناها، وكذا العكس

- ‌مسألة [2]: هل يُشترط أن تعتد بعد الزنى مع التوبة

- ‌مسألة [3]: إذا حصلت التوبة من الرجل والمرأة، فهل تحل للذي زنى بها

- ‌مسألة [4]: إذا زنت امرأةُ رجلٍ، أو زنى زوجها، فهل ينفسخ النكاح

- ‌مسألة [5]: إذا علم الرجل من جاريته الفُجُور

- ‌مسألة [6]: إذا زنى بأخت امرأته، أو أمها، فهل تحرم عليه امرأته

- ‌مسألة [1]: إذا طلَّق الرجل امرأته ثلاثًا، فمتى يحل له تزوجها

- ‌بَابُ الكَفَاءَةِ وَالخِيَارِ

- ‌مسألة [1]: اعتبار الكفاءة في الرجل المتزوج

- ‌مسألة [1]: خيار الأَمَةِ إذا عتقت تحت عبد

- ‌مسألة [2]: إذا عتقت الأمة تحت حُرٍّ

- ‌مسألة [3]: إذا اختارت المرأة الفراق، فهل هو فسخ، أو طلاق

- ‌مسألة [4]: هل خيار المرأة على الفور، أم على التراخي

- ‌مسألة [5]: إذا أمكنته من نفسها، فهل يسقط خيارها

- ‌مسألة [6]: إذا كانت الأمة لنفسين، وأعتق أحدهما وهو معسر

- ‌مسألة [7]: إذا طلقها طلاقًا رجعيًّا، ثم عتقت، فهل لها الفسخ

- ‌مسألة [8]: إذا عتقت أمة فطلقها زوجها قبل أن تفسخ

- ‌مسألة [9]: ماذا عن المهر إذا فسخت

- ‌مسألة [1]: هل تُقَرُّ أنكحة المشركين إذا أسلموا

- ‌مسألة [2]: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة أسلمن معه

- ‌مسألة [3]: إذا أبى أن يختار منهن أربعًا

- ‌مسألة [4]: إذا مات قبل أن يختار

- ‌مسألة [5]: إذا كان الذي أسلم صغيرًا، وتحته أكثر من أربع نسوة

- ‌مسألة [6]: بِمَ يحصل الاختيار

- ‌مسألة [7]: إذا اختار أربعًا، فهل على الباقيات عدة

- ‌مسألة [8]: إذا أسلم بعضهن، فهل له تأخير الاختيار حتى يسلم الباقي

- ‌مسألة [9]: إذا اختار نكاح من أسلمت، وإذا فسخ نكاح من أسلمت

- ‌مسألة [10]: هل له الاختيار وهو محرم بحج أو عمرة

- ‌مسألة [11]: إذا أسلم وتحته أختان

- ‌مسألة [12]: إذا أسلم وتحته أم وابنتها، فأسلمن معه

- ‌مسألة [13]: إذا أسلم الرجل وتحته أربع إماء

- ‌مسألة [14]: إذا كان واجدًا للطول، ثم أسلمن بعد أن أعسر

- ‌مسألة [15]: إذا أسلم الكافران معًا في وقت واحد

- ‌مسألة [16]: إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر، فما الحكم

- ‌مسألة [17]: إذا أسلم أحدهما قبل الدخول

- ‌مسألة [18]: هل تستحق المهر إذا حصلت الفرقة بعد الدخول

- ‌مسألة [19]: إذا حصلت الفرقة بإسلام أحدهما قبل الدخول

- ‌مسألة [20]: ما هو قدر العدة المذكورة في المسائل السابقة

- ‌مسألة [21]: هل عليه النفقة عليها أثناء العدة

- ‌مسألة [22]: تزوج ذمي ذمية بغير صداق، أو بدون تسميته

- ‌مسألة [23]: إذا ترافعوا إلى الحاكم في ابتداء العقد

- ‌مسألة [24]: هل يتعلق بأنكحة الكفار الطلاق، والإيلاء، والظهار، وغيرها من الأحكام

- ‌مسألة [25]: إذا ارتد أحد الزوجين، فهل ينفسخ النكاح

- ‌مسألة [26]: إذا ارتد الزوجان معًا

- ‌مسألة [27]: هل له الوطء حال ردته

- ‌مسألة [1]: هل يفسخ النكاح بوجود عيب في الرجل أو المرأة

- ‌مسألة [2]: إذا حدث العيب بأحدهما بعد العقد

- ‌مسألة [3]: هل يستحق الفسخ مَنْ به عيب يجيز الفسخ مِنْ عيب صاحبه

- ‌مسألة [4]: إذا علم أحدهما عيب صاحبه حال العقد

- ‌مسألة [5]: هل هذا الخيار على الفور، أم على التراخي

- ‌مسألة [6]: هل تستحق المرأة المهر إذا فسخ النكاح

- ‌مسألة [7]: هل لها المهر المسمى، أم مهر المثل

- ‌مسألة [8]: هل الغرم على المرأة، أم على وليها

- ‌مسألة [9]: إن طلَّقها قبل الدخول، ثم علم أنه كان بها عيبٌ

- ‌مسألة [10]: إذا فسخ النكاح، فهل لها السكنى والنفقة

- ‌مسألة [11]: هل للأب أن يزوج ابنته بمعيب لا ترضاه، وهل له منعها من معيب تبغيه

- ‌مسألة [12]: تزوج امرأة على أنها حرة، فبانت بعد ذلك أمةً

- ‌مسألة [13]: إذا حملت منه قبل علمه بذلك

- ‌مسألة [14]: هل للسيد فداء مقابل الأولاد

- ‌مسألة [15]: هل يرجع بالمهر والفداء على من غرَّه

- ‌مسألة [16]: إذا كان المغرور عبدًا، فهل أولاده أحرار

- ‌مسألة [17]: تزوجت المرأة رجلا على أنه حر، فبان عبدًا

- ‌مسألة [18]: كم تستحق المرأة من المهر إذا فسخ النكاح

- ‌مسألة [19]: الوقت المعتبر في تقويم الفداء

- ‌مسألة [20]: هل يفديهم بالقيمة، أم بالمثل

- ‌مسألة [21]: من وُلِدَ حيًّا ثم مات

- ‌مسألة [1]: معنى العِنِّين

- ‌مسألة [2]: الحكم على من به العُنَّة

- ‌مسألة [3]: إذا انقضت المدة ولم يطأ

- ‌مسألة [4]: إذا عَلِمَت المرأة عنة الزوج وقت العقد

- ‌مسألة [5]: إذا علمت أنه عنين بعد الدخول، فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت

- ‌مسألة [6]: إذا قالت: رضيت به عنينًا

- ‌مسألة [7]: إذا وطئها مرة واحدة، ثم عجز، هل يكون عنينًا

- ‌مسألة [8]: متى يخرج عن كونه عنينًا

- ‌مسألة [9]: المجبوب هل يؤجل

- ‌مسألة [10]: إذا اختلف الرجل مع المرأة في كونه عنينًا

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌مسألة [1]: حكم إتيان المرأة في دبرها

- ‌مسألة [2]: المباشرة بين الإليتين بغير إيلاج

- ‌مسألة [1]: ضرب الزوجة إذا نشزت

- ‌مسألة [2]: قوله: «وَلا تُقَبِّحْ»

- ‌مسألة [3]: هجران المرأة إذا آذت زوجها

- ‌مسألة [1]: قوله: «لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا»

- ‌مسألة [1]: امتناع المرأة من الفراش إذا دعاها زوجها

- ‌مسألة [2]: طاعة الزوجة لزوجها في الخدمة ومصالح البيت

- ‌مسألة [3]: هل يجب على الرجل الوطء

- ‌مسألة [4]: هل يؤجر الرجل إذا جامع امرأته، وليس له شهوة

- ‌مسألة [1]: معنى وصل الشعر وحكمه

- ‌مسألة [2]: معنى الوشم وحكمه

- ‌مسألة [3]: معنى النَّمص وحكمه

- ‌مسألة [4]: معنى التفلج وحكمه

- ‌مسألة [1]: معنى الغيلة

- ‌مسألة [2]: إشكال بين الحديثين الأولين:

- ‌مسألة [3]: حكم العزل

- ‌مسألة [4]: هل يجوز له العزل عن زوجته بغير إذنها

- ‌مسألة [5]: هل له أن يعزل عن أمته

- ‌مسألة [6]: إن كان يعزل عن زوجته، أو أمته فحملت، فهل يلحقه النسب

- ‌مسألة [7]: تعمد إسقاط الجنين وهو نطفة

- ‌مسألة [8]: حكم الاستمناء

- ‌مَسَائِلُ مُلْحَقَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالبَابِ

- ‌مسألة [1]: تسليم المرأة لزوجها إذا طلبها

- ‌مسألة [2]: هل يجبر زوجته على الغسل من الحيض والنفاس والجنابة

- ‌مسألة [3]: هل له أن يجبرها على قص الأظفار، وحلق شعر العانة، ونتف الإبط

- ‌مسألة [4]: هل له أن يمنعها من أكل ما له رائحة كريهة

- ‌مسألة [5]: طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين

- ‌بَابُ الصَّدَاقِ

- ‌مسألة [1]: الصداق

- ‌مسألة [2]: هل لأقله وأكثره حدٌّ

- ‌مسألة [3]: ما هو المقدار المستحب عند القدرة واليسار

- ‌مسألة [4]: استحباب تخفيف الصداق

- ‌مسألة [5]: هل يصح أن يكون الصداق منفعة

- ‌مسألة [6]: تزوجها على أن يحج بها

- ‌مسألة [7]: تزوجها على أن يعلمها من القرآن

- ‌مسألة [8]: هل يصح أن يتزوج أمته، ويجعل عتقها صداقها

- ‌مسألة [9]: هل يصح الزواج بدون تسمية المهر

- ‌مسألة [10]: تأجيل الصداق وتعجيله

- ‌مسألة [11]: إذا سَمَّي في النكاح صداقًا محرمًا

- ‌مسألة [12]: ماذا عليه لو كانت التسمية فاسدة؛ لكون الصداق محرمًا

- ‌مسألة [13]: إذا سمَّى في النكاح صداقًا مجهولا، أو جعل على حكم الزوج أو الزوجة، أو معجوزًا عن تسليمه، أو معدومًا

- ‌مسألة [14]: إن طلقها قبل الدخول، وكانت التسمية فاسدة

- ‌مسألة [15]: إذا أصدقها عبدًا بعينه، فبان معيبًا

- ‌مسألة [16]: وهل على الرجل للمرأة قيمته، أو مثله

- ‌مسألة [17]: إذا أصدقها عبدًا فخرج حُرًّا، أو مستحقًّا

- ‌مسألة [18]: إذا تزوجها على أن يشتري لها شيئًا بعينه، فلم يرض صاحبه ببيعه، أو تلف

- ‌مسألة [19]: إذا فسد المهر المسمى، فهل يجب عليه مهر المثل، وإن كان أكثر من المسمَّى

- ‌مسألة [1]: إذا اشترط أبو المرأة لنفسه شيئًا

- ‌مسألة [2]: إذا اشترط ذلك غيرُ الأب من الأولياء

- ‌مسألة [3]: هل للأب أن يزوج ابنته بدون صداق مثلها

- ‌مسألة [4]: هل يجوز لغير الأب أن يزوج وليته بدون صداق مثلها

- ‌مسألة [1]: متى تملك المرأة الصداق

- ‌مسألة [2]: إن كان الصداق معينًا، فلِمَن غُنْمه وعلى من غَرمُه

- ‌مسألة [3]: إن طلق الزوج قبل الدخول، فكم للمرأة من المهر

- ‌مسألة [4]: هل يدخل النصف في ملك الزوج حكمًا، أم باختياره

- ‌مسألة [5]: لو تزوج المختلعة منه في عدتها، ثم طلقها قبل الدخول بها

- ‌مسألة [6]: إذا زاد الصداق بعد العقد، ثم طلق قبل الدخول

- ‌مسألة [7]: إنْ نقص الصداق بعد العقد

- ‌مسألة [8]: إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق

- ‌مسألة [9]: إذا ادَّعى كل واحد منهما مهرًا بعيدًا من مهر المثل

- ‌مسألة [10]: إذا أنكر الزوج صداق امرأته، وادَّعت ذلك عليه

- ‌مسألة [11]: إن تزوجها بغير تسمية صداق، ثم طلقها قبل الدخول

- ‌مسألة [12]: إن فرض لها بعد العقد، ثم طلقها قبل الدخول

- ‌مسألة [13]: مَنْ وجب لها نصف المهر، هل لها المتعة أيضًا

- ‌مسألة [14]: بقية المطلقات هل لهن متعة

- ‌مسألة [15]: هل تجب المتعة على الذِّمِّي والعبد، وللذمية والأمة

- ‌مسألة [16]: تقدير المتعة

- ‌مسألة [17]: المُفوَّضة هل لها المطالبة بفرض المهر

- ‌مسألة [18]: متى يجب المهر للمفوضة

- ‌مسألة [19]: هل يجوز الدخول بالمرأة قبل أن يعطيها شيئًا

- ‌مسألة [20]: لو مات أحدهما قبل الإصابة وقبل أن يفرض لها شيئًا

- ‌مسألة [21]: من المقصود بنسائها

- ‌مسألة [22]: متى يستقر المهر للمرأة على زوجها

- ‌مسألة [23]: إذا خلا بها وهناك مانع من الوطء، حِسِيٌّ أو شرعيٌّ

- ‌مسألة [24]: إذا حصلت الخلوة وأحدهما صغير

- ‌مسألة [25]: إذا خلا بها في نكاح فاسد

- ‌مسألة [26]: إذا قبَّلها، أو نظر إليها عريانة تغتسل، أو أخذ بيدها من غير خلوة

- ‌مسألة [27]: من هو المراد بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}

- ‌مسألة [28]: هل صداق الصغير على الأب، أم على الصبي في ماله

- ‌مسألة [29]: هل لولي الصغير، أو السفيه، أو المجنون أن يعفو عن الصداق

- ‌مسألة [30]: إذا عفت المرأة عن صداقها الذي لها لزوجها

- ‌مسألة [31]: إذا أصدق المرأة شيئًا ثم وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول

- ‌مسألة [32]: إذا أصدقها مالا فاشترت به متاعًا، ثم طلقها قبل الدخول

- ‌مسألة [33]: إذا أبرأت المُفوَّضة من المهر، وكذا الذي سمي لها مهر فاسد

- ‌مسألة [34]: هل يبرأ الزوج من الصداق بتسليمه إلى وليها

- ‌مسألة [35]: هل للمرأة أن تمنع تسليم نفسها حتى تتسلم صداقها

- ‌مسألة [36]: إن سلمت نفسها قبل قبض المهر، ثم أرادت منع نفسها حتى تقبضه

- ‌مسألة [37]: إن أعسر الزوج عن المهر الحال، فهل للمرأة الفسخ

- ‌مسألة [38]: الجمع في العقد بين نكاح وبيع

- ‌مسألة [39]: إن تزوجها على طلاق امرأة له أخرى

- ‌مسألة [40]: الزيادة في الصداق بعد العقد، هل تلحق به

- ‌مسألة [41]: التي تستحق المهر

- ‌مسألة [42]: المكرهة على الزنى هل تستحق مهرًا

- ‌مسألة [43]: وهل لها أرش البكارة

- ‌مسألة [44]: هل تستحق الموطوءة بشبهة المهر، وإن كانت من المحارم

- ‌مسألة [45]: هل للمطاوعة على الزنى مهر

- ‌مسألة [46]: هل يجب المهر بالوطء في الدبر، وباللواط

- ‌مسألة [47]: لو طلق امرأته قبل الدخول طلقة، فظن أنها لا تبين منه، فوطئها

- ‌مسألة [48]: من نكاحها باطل، هل لها المهر

- ‌مسألة [49]: إذا تزوج العبد بإذن سيده، فعلى من المهر، والنفقة

- ‌مسألة [50]: إذا زوج السيد عبدَه أمته، فهل عليه مهر

- ‌بَابُ الوَلِيمَةِ

- ‌مسألة [1]: حكم الوليمة

- ‌مسألة [2]: وقت الوليمة

- ‌مسألة [3]: إجابة الدعوة إلى الوليمة

- ‌مسألة [4]: إجابة الدعوة إلى غير الوليمة

- ‌مسألة [5]: إذا دعا عمومًا، فهل تجب الإجابة

- ‌مسألة [6]: إذا دعاه ذمي، فهل تجب إجابته

- ‌مسألة [7]: هل يجب عليه الأكل إذا أتى الوليمة

- ‌مسألة [8]: إن كان في الدعوة منكر كالخمر، والزمر، وغيره

- ‌مسألة [9]: إذا رأى في البيت صورًا للحيوان معلقة بالستور وغيرها

- ‌مسألة [10]: إذا كانت الجدر مسترة بغير تصاوير ذوات الأرواح

- ‌مسألة [1]: حكم إجابة الدعوة في غير اليوم الأول

- ‌مسألة [2]: هل يجوز دخول بيت فيه تصاوير في غير دعوة الوليمة

- ‌مسألة [1]: إذا اجتمع داعيان

- ‌مسألة [1]: الأكل متكئًا

- ‌مسألة [1]: حكم التسمية على الطعام

- ‌مسألة [2]: من نسي التسمية في أوله

- ‌مسألة [3]: الأكل باليمين

- ‌مسألة [4]: الأكل مما يليه

- ‌مسألة [1]: الأكل من وسط الطعام

- ‌مسألة [1]: عيب الطعام

- ‌مسألة [1]: النفخ في الشراب والطعام

- ‌مسألة [2]: بعض الآداب التي لم تتناولها الأحاديث السابقة

- ‌بَابُ القَسْمِ

- ‌مسألة [1]: عماد القَسْم

- ‌مسألة [2]: هل يَقْسِم المريض، والمجبوب، والعنين، والخصي

- ‌مسألة [3]: هل يَقْسِم المجنون

- ‌مسألة [4]: هل يقسم للمريضة، والرتقاء، والحائض، والنفساء، والمُحْرِمَة، والصغيرة

- ‌مسألة [5]: هل يقسم للمجنونة

- ‌مسألة [6]: هل يلزمه قسم الابتداء

- ‌مسألة [7]: إذا سافر عن امرأته، فهل يسقط حقها من القسم، والوطء

- ‌مسألة [8]: إذا غاب الرجل في يوم بعض نسائه وليلتها

- ‌مسألة [9]: الدخول على امرأة في زمن الأخرى

- ‌مسألة [10]: إذا أعطى الرجل إحدى نسائه مالا؛ لتحلله من يومها وليلتها

- ‌مسألة [11]: التسوية بين نسائه في النفقة، والكسوة

- ‌مسألة [12]: التسوية بين النساء في الجماع

- ‌مسألة [13]: الجمع بين امرأتين في مسكن واحد

- ‌مسألة [14]: كم يقسم للزوجة الأمة مع الزوجة الحرة

- ‌مسألة [15]: هل يقسم للزوجة الكتابية

- ‌مسألة [16]: هل للأمة أن تسقط حقها من القسم بدون إذن سيدها

- ‌مسألة [17]: هل على الرجل أن يقسم لإمائه مع زوجاته

- ‌مسألة [18]: هل يقسم لنسائه ليلة ليلة، أم له الزيادة

- ‌مسألة [19]: إن كانت امرأتاه في بلدين متباعدين

- ‌مسألة [20]: إذا سافرت المرأة بإذن زوجها، فهل لها القسم والنفقة

- ‌مسألة [1]: إذا تزوج الرجل امرأة جديدة، فكم يقيم عندها قبل القسم

- ‌مسألة [2]: إذا تزوج أمةً، فهل يقيم عندها سبعًا إن كانت بكرًا، وثلاثًا إن كانت ثيبًا

- ‌مسألة [3]: إذا كان له امرأة فتزوج أخرى، ثم أراد السفر قبل أن يتم حق الجديدة

- ‌مسألة [4]: هل يجب على الرجل الإقامة عند الجديدة وإن لم يكن له امرأة قبلها

- ‌مسألة [5]: إذا كان عنده امرأتان، فقسم للأولى ثم تزوج أخرى في الليلة الثانية قبل أن يقسم للأخرى

- ‌مسألة [1]: هبة المرأة ليلتها لزوجها، أو لبعض ضرائرها

- ‌مسألة [2]: إذا وهبت المرأة يومها لإحدى ضرائرها، فهل له أن يجعله تاليًا

- ‌مسألة [3]: إذا وهبت المرأة ليلتها لزوجها

- ‌مسألة [4]: إذا وهبت ليلتها لجميع ضرائرها

- ‌مسألة [5]: هل للواهبة الرجوع والمطالبة بليلتها

- ‌مسألة [6]: إذا تزوج الرجل ثانية بشرط أن يقسم لها ليلة واحدة، وللأولى ليلتين

- ‌مسألة [1]: هل للرجل إذا أراد السفر أن يأخذ بعض زوجاته بدون قرعة

- ‌مسألة [2]: هل عليه أن يقضي للمقيمة المدة التي سافر فيها بالأخرى

- ‌مسألة ملحقة: هل كان القسم واجبًا على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أم لا

- ‌فَصْل فِيمَا إِذَا حَصَلَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

- ‌مسألة [1]: إذا ادَّعى كل من الرجل والمرأة على صاحبه النشوز

- ‌مسألة [2]: هل الرجلان حكمان، أم وكيلان للرجل والمرأة

- ‌مسألة [3]: هل ينفذ حكم الحكمين في الجمع والتفريق

- ‌مسألة [4]: إذا اختلف الحكمان في الحكم

- ‌مسألة [5]: شروط الحكمين

- ‌بَابُ الخُلْعِ

- ‌مسألة [1]: هل يفتقر الخلع إلى الحاكم، أم يصح بدون سلطان

- ‌مسألة [2]: هل يشترط في صحة الخلع وجود الشقاق

- ‌مسألة [3]: إذا عضل زوجته وضارَّها، ومنعها من حقوقها حتى تفتدي منه

- ‌مسألة [4]: إن ضربها لنشوزها تأديبًا، ثم خالعته، فهل يصح الخلع

- ‌مسألة [5]: إذا زنت، فعضلها؛ لتفتدي نفسها منه، فهل يصح الخلع

- ‌مسألة [6]: الألفاظ التي يقع بها الخلع

- ‌مسألة [7]: هل يشترط أن يتلفظ الزوج بالقبول

- ‌مسألة [8]: هل للرجل أن يأخذ زيادة على ما أعطاها إذا أعطته المرأة

- ‌مسألة [9]: هل الخلع إذا جرد عن الطلاق يعتبر فسخًا، أم طلاقًا

- ‌مسألة [10]: هل تجوز المخالعة أثناء حيض المرأة

- ‌مسألة [11]: كم على المختلعة عدة

- ‌مسألة [12]: هل يصح الخلع بغير عوض

- ‌مسألة [13]: المخالعة على عوض محرم

- ‌مسألة [14]: المخالعة على عوضٍ مجهول

- ‌مسألة [15]: الخلع بالمنافع

- ‌مسألة [16]: هل يقع على المختلعة في عدتها طلاق

- ‌مسألة [17]: هل للرجل الرجعة بعد المخالعة

- ‌مسألة [18]: إذا اشترط الرجل في الخلع أنَّ له الرجعة

- ‌مسألة [19]: إذا شرط في الخلع الخيار للرجل، أو المرأة لمدة معلومة

- ‌مسألة [20]: هل للأب خلع زوجة ابنه الصغير والطلاق عنه

- ‌مسألة [21]: هل للأب خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها

- ‌مسألة [22]: إذا خالعت السفيهة

- ‌مسألة [23]: هل يصح خلع الأجنبي عن المرأة

- ‌مسألة [24]: مخالعة الأمة

- ‌مسألة [25]: الخلع بدون تحديد العوض

- ‌كِتَابُ الطَّلاقِ

- ‌مسألة [1]: حكم الطلاق

- ‌مسألة [2]: هل يجب على الرجل أن يطيع أباه في طلاق امرأته

- ‌مسألة [1]: ضابط الطلاق المشروع

- ‌مسألة [2]: إذا طلق امرأته حال حيضها، أو في طهرٍ أصابها فيه، ولم يتبين حملها، هل يقع طلاقه

- ‌مسألة [3]: هل يجوز تطليق الغير المدخول بها وهي حائض

- ‌مسألة [4]: إذا طلق امرأته وهي حائضٌ، هل يجب عليه مراجعتها

- ‌مسألة [5]: إذا راجعها، فهل يمسكها حتى تطهر من حيضها فقط، أو ينتظر الحيضة الأخرى والطهر منها، ثم يطلق

- ‌مسألة [6]: العلة من منع طلاق الحائض

- ‌مسألة [7]: إذا سألته المرأة الطلاق في وقت الحيض، فهل يزول التحريم

- ‌مسألة [8]: إذا علق طلاقها بصفة، فوافق وقت حيضها

- ‌مسألة [9]: متى يطلقها، بانقطاع الدم، أم بعد غسلها من الحيض

- ‌مسألة [10]: إذا كانت المرأة لا تحيض؛ لصغرها، أو كبرها

- ‌مسألة [1]: هل الجمع لثلاث تطليقات في طهر لم يمسها فيه طلاق مباح أو بدعة

- ‌مسألة [2]: إذا طلق امرأته ثلاثًا، فهل يقع ذلك

- ‌مسألة [1]: طلاق الهازل

- ‌مسألة [1]: هل يقع طلاق من نوى الطلاق بقلبه بدون أن يتلفظ به

- ‌مسألة [2]: ألفاظ الطلاق هل يُعتبر فيها النية

- ‌مسألة [3]: إذا قال لامرأته: (أنت طالق)، وأراد (من وثاقي)، أو (من زوج قبلي)

- ‌مسألة [4]: إذا قيل له: (أطلقت أمرأتك؟) قال: (نعم) كاذبًا، فهل تطلق

- ‌مسألة [5]: لو ضرب امرأته، أو لطمها، وقال: هذا طلاقك

- ‌مسألة [6]: لو قال لامرأته: أنت طالق لا شيء، أو طلاقًا ليس بشيء

- ‌مسألة [7]: إذا كتب الطلاق في ورقة فهل يقع

- ‌مسألة [8]: إذا كتب الطلاق، ولم ينوه

- ‌مسألة [9]: إذا كتب في شيء لا يَبِين، كأن يكتب ذلك في الهواء، أو في الماء

- ‌مسألة [10]: إذا كتب في كتابه: (إذا أتاكِ كتابي فأنت طالق)

- ‌مسألة [11]: لو قال لشخص: اكتب طلاق زوجتي

- ‌مسألة [12]: طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة

- ‌مسألة [13]: إذا أشار الناطق بالطلاق ونواه

- ‌مسألة [14]: طلاق الأعجمي

- ‌مسألة [1]: من أراد أن يقول (أنت طاهر) فقال (أنت طالق) خطأ

- ‌مسألة [2]: من علَّق طلاقه بفعل شيء، ثم فعله ناسيًا

- ‌مسألة [3]: من أكره على الطلاق هل يقع طلاقه

- ‌مسألة [4]: ضابط الإكراه

- ‌مسألة [5]: شروط الإكراه

- ‌مسألة [6]: إذا أكره على طلاق امرأة من زوجاته، فطلق أخرى

- ‌مسألة [1]: كنايات الطلاق

- ‌مسألة [2]: وقوع الطلاق إذا تلفظ بألفاظ الكناية مع النية

- ‌مسألة [3]: إذا أتى بالكناية في حال الغضب بدون نية الطلاق

- ‌مسألة [4]: كم عدد الطلاق الواقع بالكناية

- ‌مسألة [5]: هل الطلاق الواقع بالكناية رجعي

- ‌مسألة [6]: إذا نوى الطلاق وتلفظ بما لا يدل عليه

- ‌مسألة [7]: إذا قال لامرأته أنت علي حرام

- ‌مسألة [8]: إذا قال لامرأته: أنت طالق واحدة بائنة، أو غير رجعية

- ‌مسألة [9]: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق

- ‌مسألة [10]: إذا قال لزوجته: أنا منك بائن، أو بريء، أو حرام

- ‌مسألة [11]: إذا قال الرجل لامرأته: وهبتك لأهلك

- ‌مسألة [12]: إذا جعل الرجل لامرأته الخيار بين البقاء معه والفراق

- ‌مسألة [13]: إذا اختارت نفسها

- ‌مسألة [14]: إذا ردت المرأة الخيار من أصله، ولم تقبل التفويض إليها

- ‌مسألة [15]: هل يفتقر التخيير من الزوج والاختيار من الزوجة إلى النية

- ‌مسألة [16]: هل للزوج الرجوع فيما جعل إليها

- ‌مسألة [17]: إن طلقت نفسها ثلاثًا، فقال الزوج: لم أجعل إليها إلا واحدة

- ‌مسألة [18]: إذا جعل أمر امرأته بيدها، فقالت: أنت طالق

- ‌مسألة [19]: هل التخيير للمرأة على الفور، أم على التراخي

- ‌مسألة [20]: إذا اختلفا، فقال الزوج: لم أنو الطلاق. وادَّعت عليه أنه نوى

- ‌مسألة [21]: إذا قال الرجلُ لامرأته: (أنت علي كظهر أمي) يريد به الطلاق

- ‌مسألة [1]: من طلق امرأة ليست زوجة له

- ‌مسألة [1]: من الذي يقع منه الطلاق

- ‌مسألة [2]: طلاق من زال عقله بغير المسكر

- ‌مسألة [3]: هل يقع طلاق من شرب الخمر مختارًا فسكر

- ‌مسألة [4]: هل يقع طلاق الصبي

- ‌مسألة [5]: هل يقع طلاق السفيه

- ‌مسألة [6]: طلاق الغضبان

- ‌مسألة [7]: التوكيل في الطلاق

- ‌مسألة [8]: إذا وكل اثنين بطلاق امرأته، فهل لواحد منهما أن ينفرد بذلك

- ‌مسألة [9]: إذا وكَّل امرأته في طلاق نفسها

- ‌فَصْل فِي أَقْسَامِ الطّلاقِ مِنْ حَيْثُ صِيْغَتِهِ

- ‌مسألة [1]: الحلف بالطلاق هل يقع أم لا

- ‌مسألة [2]: تعليق الطلاق بشرط

- ‌مسألة [3]: إذا قال رجل لامرأة أجنبية: إن فعلت كذا فأنت طالق. ثم تزوجها، ففعلت

- ‌مسألة [4]: إن علق الزوج الطلاق بشرط، فهل تطلق قبل وجوده، وهل له وطؤها قبل وجوده

- ‌مسألة [5]: لو قال: أنت طالق. ثم قال: أردت (إن قمت، أو خرجت)

- ‌مسألة [6]: إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق

- ‌مسألة [7]: إذا كان الطلاق المعلق في الصورة السابقة هي الطلقة الثالثة، فهل يتوارثان

- ‌مسألة [8]: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله

- ‌مسألة [9]: إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئت

- ‌مسألة [10]: إذا قال: أنت طالق إن شئت. فقالت: قد شئت إن شئت. أو قد شئت إن شاء فلان

- ‌مسألة [11]: إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء الله

- ‌مسألة [12]: إذا قال: أنت طالق إلا أن تشائي أو يشاء زيد

- ‌مسألة [13]: إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخلت ناسية

- ‌مسألة [14]: إذا طلَّق امرأته بسبب غير صحيح، ثم تبين له ذلك

- ‌مسألة [15]: الرجوع عن الطلاق المعلق

- ‌فَصلٌ في الشك في الطلاق وإبهامه والخطأ فيه

- ‌مسألة [1]: عدد التطليقات التي يملكها الحر والعبد

- ‌مسألة [2]: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف طلقة، أو طلقة إلا جزءًا

- ‌مسألة [3]: إذا قال: نصفك طالقة، أو رأسك طالق، أو دمك طالق

- ‌مسألة [4]: إذا قال: شعرك، أو ظفرك، أو سنك طالق

- ‌مسألة [5]: إذا أضاف الطلاق إلى ريقها، أو دمعها، أو حملها، أو عرقها

- ‌مسألة [6]: إذا علق الطلاق بشيء مستحيل

- ‌فَصْلٌ

- ‌مسألة [1]: من شك في طلاقه، أو في شرط الطلاق

- ‌مسألة [2]: إذا قال لزوجاته: إحداكن طالق

- ‌مسألة [3]: إذا طلق امرأة من نسائه، ثم نسي من هي التي طلقها

- ‌مسألة [4]: إذا مات الرجل قبل أن يتذكر من طلقها

- ‌مسألة [5]: هل له أن يتزوج بخامسة قبل تعيين المطلقة منهن

- ‌مسألة [6]: إذا مات الزوج قبل البيان؛ فعلى من العدة

- ‌مسألة [7]: إذا تزوج خامسة، ثم مات قبل تعيين المطلقة

- ‌مسألة [8]: إذا ادَّعت المرأة على زوجها أنه طلقها، فأنكر ذلك الزوج

- ‌مسألة [9]: وهل لها أن ترثه في الصورة السابقة

- ‌مسألة [10]: إذا وطئها بعد أن طلقها ثلاثًا

- ‌مسألة [11]: إذا طلق امرأته فانقضت عدتها، ثم تزوجها، فهل ترجع بما بقي من الطلاق، أم بثلاث

- ‌مسألة [12]: لو قال الرجل لامرأته: أنت طالق بعد موتي، أو موتك، أو مع موتي

- ‌مسألة [13]: إذا قال لامرأته وأجنبية: أحداكما طالق

- ‌مسألة [14]: إذا كان اسم زوجته زينب، فقال: زينب طالق. وقال: قصدت امرأةً أجنبية

- ‌مسألة [15]: إن لم ينو زوجته، ولا الأجنبية

- ‌مسألة [16]: إذا لقي أجنبية ظنها زوجته، فقال: فلانة، أنت طالق

- ‌مسألة [17]: إذا لقي امرأته، فظنها أجنبية، فقال: أنت طالق

- ‌بَاب الرَّجْعَة

- ‌مسألة [1]: للزوج إرجاع امرأته المطلقة الرجعية ما دامت في العدة

- ‌مسألة [2]: هل يعتبر في الرجعة رضى المرأة

- ‌مسألة [3]: الألفاظ في المراجعة

- ‌مسألة [4]: هل تفتقر الرجعة إلى ولي وصداق، ورضى المرأة وعلمها

- ‌مسألة [5]: هل يشترط في الرجعة الإشهاد

- ‌مسألة [6]: الرجعية زوجةٌ لها أحكام الزوجة في أمور كثيرة

- ‌مسألة [7]: هل يباح لزوجها وطؤها، والخلوة بها ومباشرتها

- ‌مسألة [8]: إذا وطئ امرأته، فهل يحصل بذلك الرجعة

- ‌مسألة [9]: إذا باشرها، أو قبلها، أو نحو ذلك، فهل تعتبر رجعة

- ‌مسألة [10]: هل يصح تعليق الرجعة بشرط

- ‌مسألة [11]: إذا كانت المرأة حاملا باثنين، فولدت أحدهما، فهل له الرجعة قبل ولادة الثاني

- ‌مسألة [12]: إذا راجع امرأته في ردة أحدهما

- ‌مسألة [13]: إذا راجع الزوج امرأته، فادَّعت أن عدتها قد انقضت

- ‌مسألة [14]: إذا ادعى الزوج المراجعة وأنكرت ذلك المرأة

- ‌مسألة [15]: من راجع امرأته وليس قاصدًا الإصلاح هل تصح رجعته

- ‌مسألة [16]: إذا طلق امرأته، ثم راجعها، ثم طلقها قبل دخوله بها، فهل تستأنف العدة، أم تبني

- ‌مسألة [17]: إذا ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها، فأنكرت الأمة، وصدقه السيد

- ‌مسألة [18]: إن خالع زوجته، أو فسخ، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها

- ‌مسألة [19]: إذا راجعها زوجها في عدتها، ولم تعلم، فتزوجت بآخر بعد انقضاء العدة

- ‌مسألة [20]: إذا لم يكن لمدعي الرجعة بينة

- ‌بَابُ الإِيلاءِ وَالظِّهَارِ وَالكَفَّارَةِ

- ‌مسألة [1]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون الحلف بالله، أو بصفة من صفاته

- ‌مسألة [2]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون الحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر

- ‌مسألة [3]: تعليق مدة الإيلاء بشرط مستقبل

- ‌مسألة [4]: إذا علق الإيلاء على فعل من المرأة هي قادرة عليه

- ‌مسألة [5]: إذا قال: والله، لا وطئتك مريضة

- ‌مسألة [6]: وإن قال: والله، لا وطئتك في هذه البلدة، أو في هذا البيت

- ‌مسألة [7]: إذا قال: والله، لا وطئتك إن شاء فلان

- ‌مسألة [8]: من حلف على ترك ما سوى الجماع في الفرج، أو حلف على ترك وطء الأمة

- ‌مسألة [9]: إذا حلف الرجل على ترك وطء امرأة أجنبية، ثم تزوجها

- ‌مسألة [10]: هل يصح الإيلاء من طليقته الرجعية

- ‌مسألة [11]: هل يصح الإيلاء من الزوجة الأمة، والزوجة الذمية

- ‌مسألة [12]: الإيلاء قبل الدخول بالمرأة

- ‌مسألة [13]: الذي ينعقد منه الإيلاء

- ‌مسألة [14]: إيلاء الذمي

- ‌مسألة [15]: هل يشترط في الإيلاء أن يكون في حال الغضب، وقصد المضارة

- ‌مسألة [16]: مدة التربص للمولي

- ‌مسألة [17]: بعد الأربعة الأشهر هل يقع الطلاق بانقضاء المدة، أم لا يقع إلا بتطليقة

- ‌مسألة [18]: مدة التربص لا تفتقر إلى حكم الحاكم

- ‌مسألة [19]: إذا وطئها قبل انقضاء المدة، أو قبل المطالبة

- ‌مسألة [20]: إن وطئ العاقل ناسيًا يمينه، أو جاهلاً للمحلوف عليها

- ‌مسألة [21]: إن وطئها وطئًا محرمًا

- ‌مسألة [22]: إن عفت عن المطالبة بعد وجوبها

- ‌مسألة [23]: معنى قوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا}

- ‌مسألة [24]: هل عليه كفارة إذا فاء

- ‌مسألة [25]: إذا كان الحالف حلف بعتقٍ، أو طلاقٍ، فهل يقع عليه إذا فاء

- ‌مسألة [26]: إذا كان الحلف بالطلاق هو الطلقة الثالثة

- ‌مسألة [27]: إذا كان المولي لا يستطيع الفيء بالجماع لعذر يمنعه، من مرض، أو حبس، أو غير ذلك

- ‌مسألة [28]: متى قدر على الوطء، هل يؤمر به، أم تجزئه فيئة اللسان

- ‌مسألة [29]: إذا أبى أن يفيء، وأبى الطلاق

- ‌مسألة [30]: ما حكم الطلاق الذي يقع من المولي

- ‌مسألة [31]: هل للحاكم أن يطلق عليه ثلاثًا

- ‌مسألة [32]: إذا راجع امرأته، فهل تستأنف مدة الإيلاء

- ‌مسألة [33]: إذا وقف بعد الأربعة أشهر، فقال: قد أصبتها. فأنكرت

- ‌مسألة [34]: إذا أبان امرأته بعدما آلى منها، ثم تزوجها، فهل يستمر حكم الإيلاء

- ‌مسألة [35]: إذا ترك وطء امرأته بغير يمين، فهل له حكم الإيلاء

- ‌مسألة [1]: حكم الظهار

- ‌مسألة [2]: من يصح منه الظهار

- ‌مسألة [3]: هل يصح ظهار العبد

- ‌مسألة [4]: هل يصح ظهار الذمي

- ‌مسألة [5]: من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره

- ‌مسألة [6]: هل يصح الظهار من كل زوجة

- ‌مسألة [7]: ظهار السيد من أمته

- ‌مسألة [8]: إذا قال: أنت علي كظهر أمي

- ‌مسألة [9]: إذا شبه زوجته بظهر من تحرم عليه من ذوي محارمه

- ‌مسألة [10]: إذا شبه امرأته بظهر من تحرم عليه مؤقتًا

- ‌مسألة [11]: إذا قال: أنت عليَّ كظهر أبي

- ‌مسألة [12]: لو قال: أنت علي كأمي، أو مثل أمي

- ‌مسألة [13]: إذا قال: أنت علي كظهر أمي. ونوى الطلاق

- ‌مسألة [14]: إذا شبه عضوًا من امرأته بظهر أمه

- ‌مسألة [15]: لو شبه امرأته بعضو من أعضاء أمه غير الظهر

- ‌مسألة [16]: إذا ظاهر من امرأة أجنبية، ثم تزوجها

- ‌مسألة [17]: تعليق الظهار بشرط

- ‌مسألة [18]: هل يصح أن يكون الظهار مؤقتًا

- ‌مسألة [19]: قول الرجل: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله

- ‌مسألة [20]: هل للمظاهر أن يقرب امرأته قبل أن يكفر

- ‌مسألة [21]: المباشرة بما دون الجماع في الفرج

- ‌مسألة [22]: متى تجب عليه الكفارة

- ‌مسألة [23]: إذا ظاهر الرجل من زوجة له أمة، ثم ملكها، فهل يسقط الظهار

- ‌مسألة [24]: إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة

- ‌مسألة [25]: إذا ظاهر من امرأته، ثم قال للأخرى: وأنت شريكتها، أو مثلها

- ‌فَصْل فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ

- ‌مسألة [1]: كفارة الظهار بثلاثة أمور لا يجزئ الثاني منهما إذا كان قادرًا على الأول

- ‌مسألة [2]: إذا وجد ثمن الرقبة وهو محتاج إليه لنفقةٍ ونحوها

- ‌مسألة [3]: إذا وجد ثمن الرقبة، ولم يجد رقبة يشتريها

- ‌مسألة [4]: إن وجد رقبة تُباع بزيادة على ثمنها

- ‌مسألة [5]: وجوب التتابع في صيام الشهرين

- ‌مسألة [6]: إذا أصاب امرأته في أثناء مدة الشهرين

- ‌مسألة [7]: إذا أصاب امرأته نهارًا ناسيًا

- ‌مسألة [8]: إن وطئ امرأته الأخرى التي لم يظاهر منها ليلاً

- ‌مسألة [9]: التتابع في الإطعام، ووطئ امرأته أثناء الإطعام

- ‌مسألة [10]: هل تجزئ القيمة من المال بدل الإطعام

- ‌مسألة [11]: مصر ف الإطعام

- ‌مسألة [12]: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان، وأيام العيد

- ‌مسألة [13]: إذا كان المظاهر عبدًا

- ‌مسألة [14]: فإن عجز العبد عن العتق والصيام، فهل عليه الإطعام

- ‌مسألة [15]: الوقت الذي تعتبر فيه الكفارة

- ‌مسألة [16]: اشتراط النية

- ‌مسألة [17]: من وطئ قبل أن يكفر

- ‌مسألة [18]: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي

- ‌مسألة [19]: وهل عليها الكفارة لظهارها

- ‌مسألة [20]: إذا كرر الظهار من زوجة له واحدة

- ‌مسألة [21]: إذا لم يكفر المظاهر، فهل يكون حكمه كحكم الإيلاء

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌مسألة [1]: معنى اللعان

- ‌مسألة [2]: إذا قذف الرجل زوجته بالزنى

- ‌مسألة [3]: قذف الزوج لا يشترط له الرؤية

- ‌مسألة [4]: هل يحكم باللعان لكل زوج قذف زوجته

- ‌مسألة [5]: هل يشمل الحكم السابق الغير مدخول بها

- ‌مسألة [6]: إذا قذف الطفل زوجته، وإذا جاءت بولد

- ‌مسألة [7]: إذا قذف المجنون زوجته، وإذا جاءت بولد

- ‌مسألة [8]: إذا لم يلاعن الزوج، فهل يلحقه النسب

- ‌مسألة [9]: إذا قذف أجنبية، فهل له إسقاط الحد عن نفسه باللعان

- ‌مسألة [10]: إذا قذف أمته بالزنى، فهل عليه اللعان، أو الحد

- ‌مسألة [11]: إذا ولدت أمته ولدًا، فهل له أن ينتفي منه، وهل يلاعن على ذلك

- ‌مسألة [12]: فهل له أن ينتفي من ولد أمته الذي يلحقه شرعًا

- ‌مسألة [13]: إذا نكح امرأة نكاحًا فاسدًا، ثم قذفها

- ‌مسألة [14]: إذا أبان زوجته، ثم قذفها بزنى أضافه إلى حال الزوجية

- ‌مسألة [15]: إذا قذف مطلقته الرجعية

- ‌مسألة [16]: إذا قذف زوجته، ثم أبانها

- ‌مسألة [17]: إذا قذف أجنبية، ثم تزوجها

- ‌مسألة [18]: إذا قذف امرأته بعد أن تزوجها بزنًى أضافه إلى ما قبل النكاح

- ‌مسألة [19]: قذف الأخرسِ وملاعنته

- ‌مسألة [20]: هل يتعرض للرجل بحد القذف، أو اللعان بغير مطالبة المرأة

- ‌مسألة [21]: هل للزوج أن يلاعن من غير طلب المرأة الحد

- ‌مسألة [22]: إذا كان هناك ولد، فما حكم الملاعنة

- ‌مسألة [23]: إذا مات أحدهما قبل اللعان

- ‌مسألة [24]: إذا مات المقذوف قبل المطالبة بالحد، هل يسقط

- ‌مسألة [25]: صفة اللعان

- ‌مسألة [26]: إذا نَقَص من الأيمان واحدة، أو أكثر

- ‌مسألة [27]: هل يصح اللعان عند غير الحاكم

- ‌مسألة [28]: هل يشترط الابتداء بالرجل

- ‌مسألة [29]: هل يشترط أن تكون الأيمان بعد طلب الحاكم ذلك

- ‌مسألة [30]: زيادة: (فيما رميت به هذه من الزنى) بعد قوله: (من الصادقين) وكذلك المرأة بعد قولها: (من الكاذبين)

- ‌مسألة [31]: هل يُشترط في اللعان كلمة (أشهد)

- ‌مسألة [32]: الالتعان بغير العربية

- ‌مسألة [33]: هل يحتاج إلى نفي الولد عن نفسه في اللعان

- ‌مسألة [34]: التلاعن بحضرة الناس

- ‌مسألة [35]: هل يغلظ اللعان في مكانه وزمانه

- ‌مسألة [36]: السيد هل يلاعن بين عبده وأمته

- ‌مسألة [37]: التلاعن قيامًا

- ‌مسألة [38]: موعظة الإمام للمتلاعنين

- ‌مسألة [39]: إذا لم تلاعن المرأة، وأبت

- ‌مسألة [40]: إذا قذف امرأته برجل بعينه

- ‌مسألة [41]: متى تحصل الفرقة بين المتلاعنين

- ‌مسألة [42]: إذا فرق الحاكم قبل تمام اللعان

- ‌مسألة [43]: هل فرقة اللعان فسخٌ، أم طلاقٌ

- ‌مسألة [44]: هل التحريم الحاصل باللعان مؤبد

- ‌مسألة [45]: إن كانت الملاعنة أمة، ثم اشتراها ملاعنها، فهل يحل له وطؤها

- ‌مسألة [46]: إذا أكذب نفسه، فهل يُقام عليه الحد

- ‌مسألة [47]: هل يلحقه نسب الولد إذا أكذب نفسه

- ‌مسألة [48]: إذا أراد اللعان أثناء إقامة الحد عليه

- ‌مسألة [49]: حكم القذف لامرأته

- ‌مسألة [50]: إذا قال الرجل: ليس هذا ولدي، ولكني لا أرميها بالزنى

- ‌مسألة [51]: إذا قذف امرأته وهي صغيرة

- ‌مسألة [52]: إن قذف امرأته المجنونة

- ‌مسألة [1]: متى يلحق الولد بالأب، وليس له أن ينتفي منه

- ‌مسألة [2]: متى تكون المرأة فراشًا لزوجها؛ ليشمله الحكم السابق

- ‌مسألة [3]: إذا ولدت امرأته ولدًا في وقت لا يمكن أن يكون منه

- ‌مسألة [4]: إذا زنى رجل بامرأة، فولدت، فهل يلحقه الولد إذا استلحقه

- ‌مسألة [5]: إن وطئ امرأة بشبهة فأتت بولد

- ‌مسألة [6]: إن كان لا يطأ امرأته إلا دون الفرج، فجاءت بولد، فهل له نفيه

- ‌مسألة [7]: مقطوع الذكر والخصيتين، أو أحدهما هل يلحقه الولد

- ‌مسألة [8]: إن غاب عن زوجته سنين، فتزوجت تظنه ميتًا، فجاءت من الآخر بولد

- ‌مسألة [9]: من ولدت امرأته ولدًا، فأقرَّ به، ثم أراد نفيه

- ‌مسألة [10]: من سكت عن نفيه مع إمكانه، ثم أراد نفيه بعد ذلك

- ‌مسألة [11]: إن دُعي له بالولد، وهنئ به، فأمَّن أو دعا

- ‌مسألة [12]: إذا وُطِئَت امرأة متزوجة بشبهة

- ‌مسألة [1]: الانتفاء من الولد بمخالفة لونه وصفاته

الفصل: ‌مسألة [2]: إذا طلق امرأته ثلاثا، فهل يقع ذلك

وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} إلى قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]، وقوله:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228].

واستدلوا بقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] الآيات.

واستدلوا على ذلك بحديث محمود بن لبيد الذي في الكتاب، ولأنه ضرر وإضرار بنفسه، وامرأته.

وحديث المتلاعنين غير لازم؛ لأنَّ الفرقة لم تقع بالطلاق؛ فإنها وقعت بمجرد لعانهما، وعند الشافعي بمجرد لعان الزوج، والطلاق بعده طلاقٌ بعد انفساخ النكاح.

وحديث امرأة رفاعة قد جاء في بعض ألفاظه أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، وكذا حديث فاطمة بنت قيس في بعض ألفاظه أنه أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها.

والقول الثاني هو الراجح، والله أعلم.

(1)

‌مسألة [2]: إذا طلق امرأته ثلاثًا، فهل يقع ذلك

؟

• أكثر أهل العلم على وقوع الطلاق البائن، فتقع ثلاث تطليقات، ولا تحل بعد ذلك حتى تنكح زوجًا غيره، لا فرق في ذلك بين قبل الدخول وبعده.

(1)

انظر: «المغني» (10/ 331 - 333)«زاد المعاد» (5/ 243 - 245، 252).

ص: 470

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ، فكما يجوز الجمع بين الاثنتين؛ يجوز بين الثلاث.

واستدلوا على ذلك بحديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين، وبحديث فاطمة بنت قيس المتقدم، وكذا حديث امرأة رفاعة.

واستدلوا على ذلك بحديث محمود بن لبيد، وقالوا: الظاهر أنه أجازها، ولم ينقل أنه قال: إنما هي واحدة.

واستدلوا على ذلك بحديث ركانة الذي فيه أنه طلق امرأته البتة، فاستحلفه أنه ما أراد إلا واحدة. يدل على أنه لو قصد ثلاثًا ما أعادها إليه.

واستدلوا بالآيات التي فيها ذكر الطلاق مطلقًا.

واستدلوا على ذلك بحديث علي عند الدارقطني (4/ 20)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«من طلَّق البتة؛ ألزمناه ثلاثًا، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» ، وهو حديث ضعيفٌ، فيه إسماعيل بن أمية القرشي، وهو ضعيف، وفي إسناده مجاهيل.

واستدلوا بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند الدارقطني (4/ 20) بنحو حديث علي رضي الله عنه، وفيه أيضًا إسماعيل بن أمية، وهو ضعيف.

وصحَّ هذا القول عن ابن عباس، وابن مسعود، وعمر بن الخطاب، وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم، كما تقدم.

ص: 471

• والقول الثاني في هذه المسألة من ذهب إلى أنه يقع واحدة رجعية، وهذا القول ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال به ابن إسحاق. قال ابن القيم: وهو قول طاوس، وعكرمة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

ورجَّحه ابن القيم، ثم الشوكاني، والصنعاني، وقال به نفر يسير من أصحاب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وهو قول داود.

واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذُكر في الباب، وفي «صحيح مسلم» أيضًا من طريق طاوس أنَّ أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأبي بكر، وثلاثًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم.

وعنده أيضًا بلفظ: ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم.

واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس في طلاق ركانة امرأته ثلاثًا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«هي واحدة» ، وقالوا: هو طلاق بدعة، والبدعة مردودة:«من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» .

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها، فتقع الثلاث في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فتقع واحدة، قال ابن القيم: هذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس، وهو مذهب إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه

ص: 472

محمد بن نصر المروزي في كتاب «اختلاف العلماء» .

واستدل لهم بما رواه أبو داود (2199) من طريق: أيوب عن غير واحد، عن طاوس، أنَّ رجلًا يُقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أنَّ الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأبي بكر، وعمر صدرًا من إمارته، فلما رأى أنَّ الناس قد تتابعوا فيهن قال: أجيزوهن عليهم. وفي إسناده رجلٌ مبهم؛ فهو ضعيفٌ، ولأنَّ أصحاب طاوس الثقات رووه عنه بدون ذكر «قبل أن يدخل بها» منهم: إبراهيم ابن ميسرة، وعبد الله بن طاوس، وهما ثقتان، فالرواية المذكورة ضعيفة إن لم تكن منكرة، وقد ضعفها الإمام الألباني رحمه الله كما في «ضعيف أبي داود» .

وقالوا: إنَّ غير المدخول بها تَبِيْنُ بقوله (طالق)، فَذِكْرُ الثلاث يصادفها وهي بائن؛ فتلغوا وأما المدخول بها فتصادفها وهي غير بائن؛ فتقع، ونقل صاحب «المغني» هذا القول عن عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد.

• وذهب بعض المبتدعة إلى عدم وقوع الطلاق مطلقًا، لا واحدة ولا ثلاثًا، وهذا قول الرافضة، وقول إبراهيم بن عُليَّه، وهشام بن الحكم الرافضي.

قال الشوكاني رحمه الله: وبه قال أبو عبيدة، وبعض أهل الظاهر، وحجتهم أنه طلاق مبتدع؛ فلا يقع. والجواب أنَّ المبتدع هو الزيادة على الطلقة الواحدة. اهـ

ص: 473

وقد أجاب الجمهور على حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأجوبة عديدة:

أحدها: تضعيف الحديث بأنَّ طاوسًا شذَّ فيه، ولم يذكر ذلك غيره، قال أحمد عند أن سأله الأثرم عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأي شيء تدفعه؟ فقال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه.

وقال البيهقي رحمه الله في «سننه» : أخرجه مسلم، وتركه البخاري، وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس

. وساق الروايات.

ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وعكرمة، وعمرو بن دينار، ومالك بن الحارث، ومحمد بن إياس بن بكير كلهم عن ابن عباس أنه أجاز الثلاث وأمضاهن، قال ابن المنذر: فغير جائز أن نظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا ثم يُفتي بخلافه. اهـ

ونقل ابن رجب عن الجوزجاني أنه قال: هو حديث شاذ. ونقل عن إسماعيل القاضي أنه قال في «أحكام القرآن» : طاوس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة، منها هذا الحديث.

الثاني: أنَّ الحديث منسوخ؛ ولذلك لم يقل به ابن عباس؛ لأنه علم في ذلك ناسخًا، قاله الشافعي، وأيَّده البيهقي بما أخرجه أبو داود من طريق: يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا، فنسخ ذلك، وقال:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} .

ص: 474

الثالث: أنه ورد في صورة خاصة، قال ابن سريج: يشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظ، كأن يقول:(أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق)، وكانوا قبلُ على سلامة صدروهم يُقبل منهم أنهم أرادوا التوكيد، فلما كثر الناس في زمان عمر، وكثر الخداع؛ حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار، وأمضاه عليهم، وهذا القول ارتضاه القرطبي، وقال النووي: هو أصح الأجوبة.

الرابع: أنَّ المقصود بالحديث «كان الطلاق الذي يوقعه المطلق الآن ثلاثًا، يوقعه على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأبي بكر واحدة» فهو إخبار عن الواقع لا عن المشروع، بمعنى أنهم كانوا يطلقون واحدة ثم صاروا في عهد عمر يطلقون ثلاثًا.

الخامس: ليس في الحديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هو الذي كان يجعل الثلاث واحدةً، ولا أنه علم بذلك، فأقره.

السادس: أنَّ المقصود بالحديث طلاق (البتة)، فكان يقبل قولهم أنهم أرادوا واحدة، فَلمَّا كان عمر جعلها ثلاثًا؟

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: الراجح هو القول الثاني؛ لصحة دليله، وهو حديث نصٌّ في المسألة.

وأما أدلة الجمهور فالجواب عنها كما يلي:

أولا: قولهم (آيات الطلاق تعم من أوقعها متفرقة ومجموعة).

قال ابن القيم رحمه الله: وغاية ما تمسكتم به إطلاق القرآن للفظ الطلاق، وذلك

ص: 475

لا يعم جائزه ومحرمه، كما لا يدخل تحته طلاق الحائض، وطلاق الموطوءة في طهرها، ومعلوم أنَّ القرآن لم يدل على جواز كل طلاق حتى تُحَمِّلُوه ما لا يطيقه، وإنما دل على أحكام الطلاق، والمبين عن الله عز وجل بيَّن حلاله وحرامه. وأما حديث الملاعن فأجابوا عنه بأنَّ الطلاق في ذلك الحين لغوٌ؛ لأنَّ الفرقة قد حصلت في اللعان، وقد بين ابن عباس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينفذ هذا الطلاق. اهـ

وأما حديث امرأة رفاعة القرظي ففي بعض الروايات أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، وهي رواية في «الصحيح» ، وكذلك حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم في المسألة السابقة.

وأما حديثهم في قصة ركانة؛ فضعيفٌ كما بينا، وكذا أحاديثهم الأخرى.

وأما ما ذكروه عن حديث ابن عباس، فالجواب عنه كما يلي:

الأول: تضعيفهم الحديث.

قال ابن القيم رحمه الله: هذا المسلك من أضعف المسالك؛ إذ لم يعرف أحد من الحفاظ قَدَحَ في هذا الحديث، ولا ضعَّفه، وكما قيل للإمام أحمد: بأي شيء ترد حديث ابن عباس؟ فقال: برواية الناس عنه خلافه. ولم يرده بتضعيف، ولا قدح في صحته، ولا سبيل إلى ذلك؛ لأنَّ رواته كلهم أئمةٌ حُفَّاظٌ، وكون البخاري لم يخرج هذا الحديث في «صحيحه» ليس دليلًا على كونه مضطربًا غير صالح للاستدلال.

(1)

قلتُ: ومن حكم عليه بالشذوذ، كالجوزجاني وإسماعيل القاضي ليسوا

(1)

«إغاثة اللهفان» وبنحوه في «الزاد» .

ص: 476

بمرتبة مسلم، وكذا الدارقطني؛ فإنه لم يذكره في «التتبع» ولا غيره من الحفاظ المتقدمين ثم إن ابن عباس قد صحَّ عنه القول بما يوافق هذا الحديث، فالقول الذي يوافق الحديث أولى، ولعله كان يقول بأحد القولين فرجع إلى الآخر، والله أعلم.

الثاني: دعوى النسخ.

تحتاج إلى دليل يثبت ذلك، وأما حديث عكرمة عن ابن عباس فليس فيه حجة، فإنما فيه أنَّ الرجل كان يطلق امرأته، ويراجعها بغير عدد، فنسخ ذلك، وقصر على ثلاث فيها تنقطع الرجعة، فأين ذلك في الإلزام بالثلاث بفم واحد؟

ثم كيف يستمر العمل بالمنسوخ إلى عهد عمر مع حاجة الناس إليه؛ لكونه مما يتعلق بالفروج؟!!

الثالث: حمل الحديث على تكرار اللفظ.

لا يساعده سياق الحديث، وهذا الذي أولوا فيه الحديث لم يتغير الحكم فيه بوفاة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولا يختلف على عهده وعهد خلفائه، ومن ينويه في قصد التأكيد لا يفرق بين بَرٍّ وفاجر، وصادق وكاذب، بل يرده إلى نيته، وكذلك من لا يقبله في الحكم، لا يقبله مطلقًا، برًّا كان أو فاجرًا.

الرابع: حملهم الحديث على المعنى المذكور.

باطلٌ لا تساعده ألفاظ الحديث.

الخامس: أنه ليس في الحديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هو الذي كان يجعل الثلاث واحدة.

قال ابن القيم رحمه الله في «الزاد» : يُقَالَ: سُبْحَانَك هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ أَنْ يَسْتَمِرّ هَذَا

ص: 477

الْجَعْلُ الْحَرَامُ الْمُتَضَمّنُ لِتَغْيِيرِ شَرْعِ الله، وَدِينِهِ، وَإِبَاحَةُ الْفَرْجِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، وَتَحْرِيمُهُ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ حَلَالٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ خَيْرِ الْخَلْقِ، وَهُمْ يَفْعَلُونَهُ وَلَا يَعْلَمُونَهُ، وَلَا يَعْلَمُهُ هُوَ، وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُقِرّهُمْ عَلَيْهِ، فَهَبْ أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، وَكَانَ الصّحَابَةُ يَعْلَمُونَهُ وَيُبَدّلُونَ دِينَهُ وَشَرْعَهُ، وَاَلله يَعْلَمُ ذَلِكَ وَلَا يُوحِيهِ إلَى رَسُولِهِ وَلَا يُعْلِمُهُ بِهِ، ثُمّ يَتَوَفّى الله رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

قال: وَتَالله، لَوْ كَانَ جَعْلُ الثّلَاثِ وَاحِدَةً خَطَأً مَحْضًا؛ لَكَانَ أَسْهَلَ مِنْ هَذَا الْخَطَأِ الّذِي ارْتَكَبْتُمُوهُ، وَالتّأْوِيلِ الّذِي تَأَوّلْتُمُوهُ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ الْمَسْأَلَةَ بِهَيْئَتِهَا؛ لَكَانَ أَقْوَى لِشَأْنِهَا مِنْ هَذِهِ الْأَدِلّةِ وَالْأَجْوِبَةِ. اهـ

السادس: قولهم: إنَّ المقصود بالحديث طلاق ألبتة.

هذا التأويل يخالف ألفاظ الحديث ولا يساعده لفظ الحديث من قريب أو بعيد.

وقد رجَّح القول الثاني شيخنا الإمام مقبل الوادعي رحمه الله، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين، والإمام ابن باز رحمة الله عليهما.

(1)

وأحسن مرجع لهذه المسألة هوكتاب ابن القيم رحمه الله «إغاثة اللهفان» فقد

(1)

انظر: «المغني» (10/ 334)«حاشية المسند» (5/ 62 - 63)«البيان» (10/ 80 - )«زاد المعاد» (5/ 247 - 270)«الفتح» (5259)«أعلام الموقعين» (3/ 45 - )«نيل الأوطار» (4/ 356 - )«تهذيب السنن» (3/ 125 - 130)«إغاثة اللهفان» (1/ 425 - )«مجموع الفتاوى» (33/ 7 - 16، 71 - 73، 81)«سنن ابن منصور» (1/ 261 - )«المحلى» (1953)«مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 11 - )«مصنف عبدالرزاق» (6/ 390 - )«سنن البيهقي» (7/ 333 - )«الداقطني» (4/ 5 - ) رسالة «الطلاق الثلاث بلفظ واحد» لمحمد إشفاق السلفي.

ص: 478

تناول المسألة بتوسع من كل جانب (1/ 425 - 495).

تنبيه: مثل الخلاف السابق أن يقول: (أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق) وأن يقول: (طالق، وطالق، وطالق) أو يقول: (أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق) أو يقول: (أنت طالق) ثم يقول: (أنت طالق) ثم يقول: (أنت طالق) أو (أنت طالق عشرًا) أو (مائة) ونحو ذلك من العبارات. قال ذلك شيخ الإسلام رحمه الله (33/ 7 - 8)(33/ 72).

ويُستثنى من ذلك ما إذا أراد بتكراره ثلاثًا التأكيد، لا التطليق ثلاثًا؛ فإنه يقع واحدة عند أكثر أهل العلم، وصحَّ عن الثوري أنه قال: تقضى عليه بثلاث. وهو قول الشافعي.

(1)

تنبيه آخر: لو طلقها الثانية قبل الرجعة؛ فالأمر فيه كالخلاف السابق حتى ولو كان في طهر آخر.

(2)

(1)

انظر: «مصنف عبد الرزاق» (6/ 398)«الفتح» (5259)«المحلى» (1955)«زاد المعاد» (5/ 226)«الشرح الكبير» (10/ 115)«اختلاف العلماء» (ص 134) للمروزي.

(2)

انظر: «مجموع الفتاوى» (32/ 311 - )(33/ 67).

ص: 479

1074 -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» . رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

(1)

وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: «الطَّلَاقُ، وَالعَتَاقُ، وَالنِّكَاحُ» .

(2)

1075 -

وَلِلْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنهم رَفَعَهُ: «لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالعَتَاقُ، فَمَنْ قَالَهُنَّ، فَقَدْ وَجَبْنَ» . وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

(3)

(1)

ضعيف. أخرجه أبوداود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039)، والحاكم (2/ 198)، من طريق عبدالرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، وعبدالرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين. كذا قال الحاكم، وتعقبه الذهبي فقال: فيه لين. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال النسائي رحمه الله: منكر الحديث.

(2)

ضعيف جدًّا. أخرجه ابن عدي (6/ 2033) من طريق غالب بن عبيدالله الجزري عن الحسن عن أبي هريرة به. وغالب بن عبيدالله الجزري قال ابن معين: ليس بثقة. وقال الدارقطني وغيره: متروك.

(3)

ضعيف. أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (503) من طريق بشر بن عمر عن ابن لهيعة ثنا عبيدالله بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت فذكره. وإسناده ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة وانقطاعه بين عبيدالله بن أبي جعفر وعبادة فإنه لم يسمع من أحد من الصحابة. ولابن لهيعة فيه إسناد آخر: فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (18/ 304) من طريق يحيى بن عثمان بن صالح حدثنا أبي ثنا ابن لهيعة حدثني عبدالله بن أبي جعفر عن حنش بن عبدالله السبأي عن فضالة بن عبيد به.

قال ابن الملقن في «البدر المنير» : وعبدالله هذا فيه خلاف، وثقه أبوزرعة وأبوحاتم وقال محمد ابن حميد: كان فاسقًا. وقال ابن عدي: في بعض حديثه ما لا يتابع عليه.

قلتُ: هذا الذي قاله ابن الملقن بناءً منه على أنه الرازي، بينما قال الهيثمي في «المجمع» (4/ 335) بعد أن ذكر ابن لهيعة، قال: وبقية رجاله رجال الصحيح.

فيحتمل عندي أن الصواب في السند (عبيدالله)؛ لأن ابن لهيعة روايته عنه مشهورة، وأما عبدالله الرازي فلم يذكر المزي في «تهذيبه» رواية له عنه.

وعلى هذا فيكون ابن لهيعة قد اضطرب في إسناد الحديث فتارة يسوق له إسنادًا عن عباد، وتارة عن فضالة، والله أعلم.

ولحديث عبادة بن الصامت طريق أخرى عند ابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» آية (231) من سورة البقرة. وفي إسناده يحيى بن عبدالحميد الحماني وقد كذبه أحمد وابن نمير، وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن معين: ثقة. قال الشيخ مقبل رحمه الله: الجرح مفسر فهو مقدم على التعديل. وفي إسناده يعقوب بن أبي يعقوب ترجمته في «تاريخ أصبهان» لم يذكر جرحًا ولا تعديلًا فهو مستور الحال.

وفي إسناده رجلان قال الشيخ رحمه الله لم أجد ترجمتهما. وهو من طريق الحسن عن عبادة ولم يسمع منه. قال الشيخ رحمه الله: فالحديث بهذا السند ضعيف جدًّا.

وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه:

أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (10249) عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن أبي ذر بنحوه. وإسناده شديد الضعف؛ لأن إبراهيم هو الأسلمي كذاب، وصفوان لم يسمع من أبي ذر.

وله شاهد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه:

أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (4/ 287 - 288) قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عمرو بن عبيد وهو من أعداء الله. وقال في (4/ 246) رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.

قلتُ: بل هو أشد من الضعيف، والمحفوظ أنه موقوف على أبي الدرداء.

فقد رواه عبدالرزاق (10245) عن معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي الدرداء قال: ثلاث: اللاعب فيهن كالجاد: النكاح والطلاق والعتاقة. ومع ذلك فهو ضعيف أيضًا؛ لضعف رواية معمر عن قتادة، ولأن رواية الحسن عن أبي الدرداء منقطعة قاله أبوزرعة كما في «جامع التحصيل» ثم رأيت قتادة قد تابعه يونس بن عبيد عند ابن أبي شيبة (6/ 105) فالعلة بالانقطاع فقط.

وله شاهد من مراسيل الحسن:

أخرجه ابن أبي حاتم (2/ 425) حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن البصري فذكره مرسلًا. وإسناده ضعيف؛ فإن عصام بن رواد لينه أبوأحمد الحاكم كما في «الميزان» ، والمبارك بن فضالة مدلس ولم يصرح بالتحديث وله أوهام، ومراسيل الحسن ضعيفة عند جماعة من أهل العلم.

وله طريق أخرى عند الطبري (2/ 482) وليس فيه ذكر النكاح، ولكن الراوي عن الحسن هو سليمان بن أرقم وهو متروك.

وله طريق ثالثة عند ابن أبي شيبة (5/ 106) من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن فذكره. وعمرو بن عبيد معتزلي ضال متروك.

وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بذكر الطلاق فقط:

أخرجه ابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» آية (231) من سورة البقرة، أخرجه من طريق إسماعيل ابن يحيى عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: طلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق، فأنزل الله تعالى:{ولا تتخذوا آيات الله هزوًا} فألزمه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الطلاق. وهذا إسناد تالف؛ لأن إسماعيل بن يحيى هو التيمي وضاع كذاب كما في «الميزان» ، و «لسان الميزان» ، وليث هو ابن أبي سليم ضعيف مختلط. وجاء هذا أثرًا عن عمر:

أخرجه عبدالرزاق (10248) وفي إسناده عبدالكريم بن أبي المخارق شديد الضعف.

وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ 105) وفي إسناده حجاج بن أرطاة مدلس وفيه ضعف، وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر إلا قليلًا، وهو من روايته عنه.

وله إسناد آخر عند البخاري في «التاريخ» (6/ 502) ومن طريقه البيهقي (7/ 341)، وفي إسناده عبدالله بن صالح كاتب الليث، وفيه ضعف، ومحمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث، وهو كسابقه من طريق سعيد بن المسيب عن عمر.

وجاء أثرًا عن علي:

أخرجه عبدالرزاق (10247) من طريق الثوري عن جابر عن عبدالله بن نجي عن علي فذكره. وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك، وعبدالله بن نجي قيل: لم يسمع من علي، بينهما أبوه.

وجاء أيضًا عن ابن مسعود قال: (من طلق لاعبًا، أو نكح لاعبًا فقد جاز) أخرجه عبدالرزاق (6/ 133). وفي إسناده عبدالكريم بن أبي المخارق يرويه عن ابن مسعود، وعبدالكريم شديد الضعف، وهو منقطع لم يسمع من ابن مسعود.

ص: 480