الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القصاص للجاني: طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك. لم يكن ذلك إكراهًا.
الخامس: أن يكون المتهدد به عاجلًا، ويغلب على ظن المكلف أنه سيوقع به ذلك ناجزًا، ولا يستطيع الدفع عن نفسه.
(1)
مسألة [6]: إذا أكره على طلاق امرأة من زوجاته، فطلق أخرى
؟
ذكر أهل العلم أنَّ الطلاق يقع عليها؛ لأنه ليس مكرها في تطليقها.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (10/ 353)«روضة الطالبين» (8/ 58، 61)«قواعد الحصني» (2/ 306)«الأشباه والنظائر» (209 - 210).
(2)
انظر: «المغني» (10/ 353).