الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [5]: إذا قال الخاطب: زوجني ابنتك. فقال الولي: زوجتك
؟
وكذا لو قال: تَزوجت ابنتك. فيقول: زوجتك.
• فمذهب الحنابلة عدم صحة ذلك؛ لأنَّ القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا؛ لعدم معناه.
• ومذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة صحة ذلك، واستدلوا عليه بقصة الواهبة الذي في الباب، وقد بوَّب عليه البخاري [باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة. فقال: قد زوجتك بكذا وكذا. جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت].اهـ
وهذا القول هو الصحيح، والأحوط إعادة القبول.
(1)
مسألة [6]: هل ينعقد النكاح بغير العربية لمن يقدر على العربية
؟
• الأشهر في مذهب الحنابلة عدم صحة العقد بغير العربية لمن يحسنها، وهو الأشهر عند الشافعية أيضًا.
• والقول الثاني هو الصحة، وهو قول جماعة من الحنابلة، منهم: ابن قدامة، وصاحب «الشرح الكبير» وهو قول بعض الشافعية، وهو مقتضى قول الجمهور، ورجحه شيخ الإسلام، وابن القيم، وهو الصواب، والله أعلم.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (9/ 462)«الإنصاف» (8/ 48)«البيان» (9/ 234 - 235)«الفتح» (5141).
(2)
انظر: «المغني» (9/ 461)«البيان» (9/ 235)«أعلام الموقعين» (2/ 4)«الإنصاف» (8/ 45).