الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [6]: بِمَ يحصل الاختيار
؟
يحصل الاختيار بما يدل عليه من الكلام بأن يقول: (اخترت نكاح هؤلاء)، أو (اخترت هؤلاء)، أو (أمسكتهن)، أو (اخترت حبسهن)، أو (إمساكهن)، أو (أمسكت نكاحهنَّ)، أو (ثَبَّتُّ نكاحهنَّ) وما أشبه ذلك.
وإن قال لما زاد على الأربع: (فسخت نكاحهن) فسخ، وكان اختيارًا للأربع.
وأما إذا طلق إحداهن، أو بعضهن، فمذهب الحنابلة، والشافعية أنَّ ذلك يُعَدُّ اختيارًا لها؛ لأنَّ الطلاق لا يكون إلا في زوجة.
قال صاحب «الإنصاف» رحمه الله: وقيل: ليس اختيارًا لها. اهـ
وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«إنما الأعمال بالنيات» .
(1)
وإن قال: (فارقت هؤلاء) فيقع الفسخ فيهن عند جماعة من الحنابلة، والشافعية، وهو الصحيح خلافًا لطائفة منهم.
(2)
وإن وطئ إحداهن، فهل يُعَدُّ اختيارًا لها؟
• أكثر الحنابلة، والشافعية على أنه يعد اختيارًا لها، وهو الصحيح خلافًا لطائفة منهم.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (10/ 16 - 17)«البيان» (9/ 335 - 336)«الإنصاف» (8/ 220)«الاختيارات» (ص 227)«مجموع الفتاوى» (32/ 302).
(2)
انظر: «البيان» (9/ 336)«المغني» (10/ 17)«الإنصاف» (8/ 221).
(3)
انظر المصادر السابقة.