الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [4]: إذا قلنا بصحة العقد، فهل يُعتبر المهر المسمى
؟
أما إذا كان المهر المسمى هو مهر مثلها؛ فيُعتبر.
• وإن كان دون ذلك، فقال بعضهم: يفسد المسمى، ويجب لها مهر المثل. وهو مذهب الشافعي، ووجهٌ للحنابلة. وللحنابلة وجهٌ أنه يثبت لها المسمى.
والقول الأول أقرب، والله أعلم.
(1)
مسألة [5]: إذا جعلا واحدة بأخرى، ولم يسميا صداقًا، ولم يقولا: هذه بصداق هذه
؟
• مذهب الحنابلة، والمنصوص عن الشافعي أنه يُعَدُّ شغارًا، ولا يصح.
• والأصح عند الشافعية صحته، ويكون لكل واحدة مهر المثل، والصحيح القول الأول.
(2)
مسألة [6]: إذا شرَّك البضع مع شيء من المال، فجعل ذلك صداقًا
؟
• مذهب الحنابلة فساد النكاح، وهو وجهٌ للشافعية، وهو الصحيح.
• وللشافعية وجهٌ أنه صحيح، ولها مهر المثل، والأول أقرب.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (10/ 44 - 45)«البيان» (9/ 273).
(2)
انظر: «البيان» (9/ 273)«المغني» (10/ 43)«الفتح» (5112).
(3)
انظر: «البيان» (9/ 274)«المغني» (10/ 44)«الإنصاف» (8/ 157).