الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [29]: إذا أبى أن يفيء، وأبى الطلاق
؟
• قال بعض أهل العلم: يطلق عليه الحاكم. وهو قول أحمد، ومالك، وهو قول للشافعي؛ لأنَّ الطلاق تدخله النيابة، وقد استحقته المرأة، وامتنع من هو عليه الحق، فيقوم الحاكم مقامه، كقضاء الدين.
• وقال بعضهم: لا يطلق عليه الحاكم، ولكن يحبسه، ويضر به حتى يفيء أو يطلق. وهو قول الشافعي في القديم، وأحمد في رواية، وابن حزم؛ لقوله تعالى:{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:227]، فأضاف الطلاق إلى الأزواج؛ فدل على أن غيرهم، والحاكم لا يطلق عليهم، ولحديث:«الطلاق لمن أخذ بالساق» .
(1)
ورجح الإمام ابن باز، والشيخ صالح الفوزان القول الأول كما في «فتاوى اللجنة» (20/ 262)، وهو الأقرب، والله أعلم.
(2)
مسألة [30]: ما حكم الطلاق الذي يقع من المولي
؟
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه طلاق رجعي، سواء طلق بنفسه، أو أوقعه عليه الحاكم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية.
• وعن أحمد رواية أنَّ طلاق الحاكم وتفريقه يكون بائنًا وهذا الأشهر عن أحمد.
(1)
حديث ضعيف، وقد تقدم.
(2)
انظر: «المغني» (11/ 46)«البيان» (10/ 317 - 318)«المحلى» (1893)«بداية المجتهد» (3/ 145).