الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول الزوج؛ لأنَّ سيدها أقر عليها وهي ملك له. والصحيح القول الأول.
(1)
مسألة [18]: إن خالع زوجته، أو فسخ، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها
؟
أما إن دخل بها فعليها العدة بالإجماع، وذكر ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك.
• وأما إن لم يكن دخل بها فمذهب الحنابلة أنها تبني.
• وعن أحمد رواية أنها تستأنف، وهو قول الحنفية؛ لأنَّ النكاح أقوى من الرجعة، ولو طلقها بعد الرجعة استأنفت العدة؛ فهنا أولى.
وحجة القول الأول: أنه طلاق من نكاح لم يصبها فيه؛ فلم يجب به عدة كما لو نكحها بعد انقضاء عدتها.
تنبيه: هذه المسألة تعتبر تفريعًا على مذهب الجمهور في أن الخلع يحتاج إلى عدة كعدة المطلقة، والذي نختاره أن عليها الاستبراء، لا العدة.
(2)
مسألة [19]: إذا راجعها زوجها في عدتها، ولم تعلم، فتزوجت بآخر بعد انقضاء العدة
؟
• أكثر الفقهاء على أنه إذا أقام البينة على ذلك؛ ثبت أنها زوجته، وأنَّ نكاح الثاني فاسد؛ لأنَّه تزوج امرأة غيره، وتُرد إلى الأول، سواء دخل بها الثاني، أو لم
(1)
انظر: «المغني» (10/ 569 - )«تفسير القرطبي» (3/ 122 - 123).
(2)
انظر: «المغني» (10/ 572).
يدخل بها، وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي عبيد، والثوري، وأصحاب الرأي، ورُوي ذلك عن علي رضي الله عنه من طرقٍ تحتمل التحسين كما في «المحلى» ، و «سنن البيهقي» و «مصنف ابن أبي شيبة» ، وهو قول الظاهرية إلا ابن حزم.
• وقال بعضهم: إن دخل بها الثاني؛ فهي امرأته، وإن لم يدخل بها؛ فهي للأول. وهذا قول مالك، وجماعة من أصحابه، ورواية عن أحمد، وهو قول سعيد بن المسيب، وعبدالرحمن بن القاسم، ونافع؛ لأنَّ كل واحد منهما عقد عليها وهي ممن يجوز له العقد عليها في الظاهر، ومع الثاني مزية الدخول، فقدم بها، وهذا القول رُوي عن عمر من طرق يحسن بها كما في «المحلى» و «مصنف ابن أبي شيبة» ، وعزا ابن حزمٍ هذا القول لليث، والأوزاعي أيضًا. وروى ابن القاسم عن مالك أنه رجع عن هذا القول للقول الأول.
• وذهب ابن حزم إلى أنها للزوج الثاني مطلقًا، ويشترط عنده في الرجعة الإعلام؛ لأنه إذا لم يُعلم فلم يرد الإصلاح، والله عز وجل يقول:{إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} .
والصحيح -والله أعلم- هو القول الأول، وبالله التوفيق.
تنبيه: إذا قصد كتم المراجعة حتى انتهت العدة مع قدرته على إعلامها، أو وليها؛ فلا رجعة له، وهي للزوج الثاني، وبذلك قضى شريح، وقال: ليس له إلا فسوة الضبع. وصح ذلك عن الحسن، وجابر بن زيد.