الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة
مسألة [1]: هل يفسخ النكاح بوجود عيب في الرجل أو المرأة
؟
• مذهب الظاهرية أنه لا يفسخ النكاح بعيب البتة، بل النكاح صحيح، ولا يخرج منه إلا بطلاق أو خلع.
• وعامة أهل العلم على مشروعية فسخ النكاح؛ لوجود عيب يمنع الاستمتاع، واختلفوا في اعتبار هذه العيوب، فعند أبي حنيفة يفسخ النكاح إذا كان الرجل مجبوبًا، أو عنينًا، ولا يفسخ في غير ذلك من العيوب.
• وعند الشافعي، ومالك، وأحمد يفسخ النكاح بالجنون، والبرص، والجذام، والقرن، والجَّبْ، والعُنَّة، وزاد أحمد: أن تكون المرأة رتقاء.
ومعنى القرن: لحم نابت في فرج المرأة يمنع الجماع.
ومعنى الرتقاء: هي التي ملتئمٌ فرجها.
• واختلف الشافعية، والحنابلة فيما بينهم في اعتبار بعض العيوب في الفسخ، من ذلك: نتن الفرج، والفم، وانخراق مخرجي البول والمني في الفرج، والقروح السيالة في الفرج، والبواسير، والناصور، والاستحاضة، واستطلاق البول وغير ذلك، فلهم فيها وجهان.
• وعن بعض الشافعية كما في «زاد المعاد» أنَّ الفسخ يحصل بكل عيب ترد به الجارية في البيع.
وقال ابن القيم: كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة، والمودة؛ يوجب الخيار، وهو أولى من البيع، وعن شُريح، والزهري ما يوافق ذلك كما في «الزاد» .
وقال شيخ الإسلام: وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الاستمتاع. اهـ
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: هذا القول أقرب، واعتبار العيب راجعٌ إلى العرف، والله أعلم.
وأما الدليل على جواز الفسخ بالعيوب؛ فلِأنَّ العقد المطلق اقتضى سلامتها من ذلك، وإخفاء هذه العيوب غش وخداع.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «القواعد النورانية الفقهية» (ص 238): وكذلك يوجب العقد المطلق سلامة الزوج من الجب، والعنة عند عامة الفقهاء، وكذلك يوجب عند الجمهور سلامتها من موانع الوطء، كالرتق، وسلامتها من الجنون، والجذام، والبرص، وكذلك سلامتها من العيوب التي تمنع كماله، كخروج النجاسات منه، أو منها، ونحو ذلك في أحد الوجهين في مذهب أحمد وغيره دون الجمال، ونحو ذلك، وموجبه كفاءة الرجل أيضًا دون ما زاد على