الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في رواية.
واختار شيخ الإسلام أنه موقوف حتى تنكح زوجًا غيره. وهو أصح الأقوال، والله أعلم.
(1)
مسألة [26]: إذا ارتد الزوجان معًا
؟
الحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة؛ إلا أنَّ أبا حنيفة يقول ههنا: لا ينفسخ النكاح.
(2)
مسألة [27]: هل له الوطء حال ردته
؟
إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما؛ فلا يحل له وطء المرأة؛ فإن وطأها؛ فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء مع المهر الأول، وإن أسلما؛ فلا مهر عليه.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (10/ 38 - 39)«مجموع الفتاوى» (32/ 190 - 191)«الاختيارات» (ص 226).
(2)
انظر: «المغني» (10/ 40)«الاختيارات» (ص 226).
(3)
انظر: «المغني» (10/ 40 - 41).
1009 -
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم العَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا
(1)
بَيَاضًا، فَقَالَ:«الْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِك» ، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ. رَوَاهُ الحَاكِمُ، وَفِي إسْنَادَهُ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
(2)
1010 -
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْذُومَةً فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
(3)
1011 -
وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ، وَزَادَ: وَبِهَا قَرْنٌ
(4)
، فَزَوْجُهَا بِالخِيَارِ، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
(5)
(1)
الكَشْحُ: هو الخاصرة، والخاصرتان هما جانبا البطن من اليمين والشمال.
(2)
ضعيف جدًّا. أخرجه الحاكم (4/ 34)، من طريق أبي معاوية الضرير، عن جميل بن زيد الطائي، عن زيد بن كعب
…
به. وإسناده ضعيف جدًّا؛ بسبب جميل بن زيد، فقد قال فيه ابن معين والنسائي: ليس بثقة. وقال أبوحاتم: ضعيف. وقال ابن حبان: واهي الحديث. كما في «التهذيب» ، والعجب أن هذه الأقوال ذكرها الحافظ في «التهذيب» ثم قال ههنا: مجهول!
(3)
صحيح. أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (1/ 212)، ومالك (2/ 526)، وابن أبي شيبة (4/ 175) من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر به. وهذا الإسناد رجاله ثقات حفاظ، وسعيد بن المسيب اختلف في سماعه من عمر، والصحيح أنه سمع منه يسيرًا، وقد قال أحمد رحمه الله: إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟!
(4)
قال في «النهاية» : شيءٌ يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوَطْء ويقال له: العَفَلة.
(5)
صحيح. أخرجه سعيد بن منصور (1/ 213) عن سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، عن علي به. وهذا الإسناد صحيح، رجاله ثقات، وقد اختلف في سماع الشعبي من علي رضي الله عنه، وذكر الدارقطني أنه لم يسمع منه إلا حديثًا واحدًا، والأصح أنه قد سمع منه جملة من الآثار، فقد صرح بسماعه من علي رضي الله عنه في عدد من الآثار، كما في «سنن ابن منصور» ، و «مصنف ابن أبي شيبة» .