الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليست كخدمة القروية، وخدمة القويه ليست كخدمة الضعيفة. اهـ
وهذا القول هو الصواب، وأما قولهم: إنَّ عقد النكاح اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام؛ فمردود بأنَّ الاستمتاع حاصل للمرأة أيضًا بزوجها، والمهر في مقابلة البضع؛ فكانت النفقة، والكسوة، والمسكن في مقابل الخدمة، والله أعلم.
قال الإمام الألباني رحمه الله في «آداب الزفاف» (ص 290): هذا، وليس فيما سبق من وجوب خدمة المرأة لزوجها ما ينافي استحباب مشاركة الرجل لها في ذلك إذا وجد الفراغ والوقت، بل هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين، ولذلك قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري
(1)
. اهـ
(2)
مسألة [3]: هل يجب على الرجل الوطء
؟
• مذهب الشافعي أنَّ الوطء لا يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة؛ لأنه حق له، فلا يجب عليه كسائر حقوقه، وكأنَّ المراد عندهما: أنه لا يجب عليه إلا مرة يستقر بها الصداق. وقال القاضي أبو يعلى: لا يجب إلا أن يتركه للإضرار.
• ومذهب أحمد، ومالك، والأكثر وجوبه؛ لأنه حق لها كما هو حق له، ولذلك ملكت الفسخ بالجب، والعنة، ووقت لمن آلى أربعة أشهر، ثم يفيء،
(1)
أخرجه البخاري برقم (676).
(2)
وانظر: «المغني» (10/ 225 - )«مجموع الفتاوى» (34/ 89 - 90)«زاد المعاد» (5/ 186 - 189)«البيان» (9/ 501)«آداب الزفاف» (ص 286 - ).
أو يطلق.
وهذا القول هو الصواب، واختلف أهل هذا القول في الضابط لوجوب الجماع، فقال ابن حزم: يجب عليه في كل طهر مرة؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة:222]. وقال أحمد: أذهبُ إلى أربعة أشهر، كالإيلاء.
واختار بعض الحنابلة أنه لا حدَّ فيه، فيرجع فيه إلى العُرف، والعُرف أن يطأها بقدر حاجتها وطاقته، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام، وابن القيم رحمة الله عليهما؛ لقوله تعالى:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:19].
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والصحيح الذي تدل عليه أكثر نصوص أحمد، وعليه أكثر السلف أنَّ ما يوجبه العقد لكل واحد من الزوجين على الآخر كالنفقة، والاستمتاع، والمبيت للمرأة، وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدر، بل المرجع في ذلك إلى العرف.
قال: فإذا تنازع الزوجان فيه؛ فرض الحاكم ذلك باجتهاده، كما فرضت الصحابة مقدار الوطء للزوج بمرات معدودة، ومن قدر من أصحاب أحمد الوطء المستحق، فهو كتقدير الشافعي النفقة؛ إذ كلاهما تحتاجه المرأة، ويوجبه العقد، وتقدير ذلك ضعيف عند عامة الفقهاء. اهـ
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: أما القول بأنه لا يجب عليه، فقال ابن القيم رحمه الله: