الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
ثم ذكر حديث الباب.
ثم قال: وقال عمر: ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه ولا أُصْدِقَت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي حديث صحيح.
(1)
قال: فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هُنَّ خير خلق الله في كل فضيلة، وَهُنَّ أفضل نساء العالمين في كل صفة؛ فهو جاهل أحمق، وكذلك صداق أمهات المؤمنين، وهذا مع القدرة واليسار، فأما الفقير ونحوه؛ فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة. اهـ
مسألة [4]: استحباب تخفيف الصداق
.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (32/ 192 - 194): السنة تخفيف الصداق، وأن لا يزيد على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، فقد روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«أن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة»
(2)
، وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«خيرهن أيسرهن صداقا»
(3)
، وعن الحسن البصري قال: قال
(1)
أخرجه الترمذي برقم (1114) بإسناد صحيح.
(2)
أخرجه أحمد (6/ 82)(6/ 145)، وفي إسناده: عيسى بن ميمون الواسطي، وهو متروك، وانظر «الضعيفة» (1117).
(3)
أخرجه الطبراني (11100)(11101)، من طريق: رجاء بن الحارث، عن مجاهد، عن ابن عباس، به، وهذا إسناد ضعيف؛ رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره.
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألزموا النساء الرجال، ولا تغالوا في المهور» ، وخطب عمر بن الخطاب الناس، فقال: ألا لا تغالوا في مهور النساء؛ فإنها لو كانت مَكْرُمَة في الدنيا، أو تقوى عند الله؛ كان أولاكم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه، ولا أُصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي حديث صحيح.
(1)
ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقًا يضرُّ بِهِ إن نقده، ويعجز عن وفائه إن كان دينًا، قال أبو هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تزوجت إمرأةً من الأنصار، فقال:«على كم تزوجتها؟» قال: على أربع أواق.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «على أربع أواق، فكأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه» ، قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس، فبعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم في «صحيحه»
(2)
، والأوقية عندهم أربعون درهمًا، وهي مجموع الصداق ليس فيه مقدم ومؤخر، وعن أبي عمرو الأسلمي أنه ذكر أنه تزوج إمرأة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في صداقها، فقال:«كم أصدقت؟» قال: فقلت: مائتي درهم. فقال: «لو كنتم تغرفون الدراهم من أوديتكم ما زدتم» رواه الإمام أحمد في «مسنده»
(3)
وإذا أصدقها دينًا كثيرًا في ذمته، وهو ينوي أن لا يعطيها
(1)
أخرجه الترمذي (1114)، وكذلك أحمد (1/ 40 - )، وأبو داود (2106)، والنسائي (3349)، وابن ماجة (1887)، وإسناده صحيح. وقد وقع في بعض طرقه عن ابن سيرين، قال: نبئت عن أبي العجفاء، عن عمر
…
، فذكره، وظاهره الانقطاع، لكن ابن سيرين قد صرح بالسماع عند أحمد (1/ 48)، فيحمل على الوجهين.
(2)
أخرجه مسلم برقم (1424).
(3)
أخرجه أحمد (3/ 448)، من حديث أبي حدرد الأسلمي بإسناد صحيح، وليس هو من حديث أبي عمرو الأسلمي، فتنبه!.