الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [9]: إذا حلف الرجل على ترك وطء امرأة أجنبية، ثم تزوجها
؟
• قال جماعة من أهل العلم: ليس بمولي؛ لقوله تعالى: {مِنْ نِسَائِهِمْ} ، وهو قول أحمد، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر، وغيرهم. وقال به ابن حزم.
• وقال مالك: إذا بقي من مدة يمينه بعد الزواج أكثر من أربعة أشهر؛ فهو مولي.
• وقال أبو حنيفة: إذا علق اليمين بالزواج بها؛ فهو إيلاء كقوله: إن تزوجت فلانة، فوالله، لا أقربها. وإن قال في امرأة: والله، لا أقربها دون تعليق؛ فليس بإيلاء.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: ما ذكره مالك رحمه الله هو الصواب -والله أعلم-؛ لأن المعنى واحد.
(1)
مسألة [10]: هل يصح الإيلاء من طليقته الرجعية
؟
• مذهب الجمهور أنه يصح الإيلاء؛ لأنها ما زالت زوجة له، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة.
• وحكى ابن حامد رواية عن أحمد أنه لا يصح؛ لأن الطلاق يقطع مدة الإيلاء إذا طرأ عليه؛ فلأن يمنع صحته ابتداء أولى.
وأُجيب بأنها زوجة تشملها الآية.
(1)
انظر: «المغني» (11/ 23)«المحلى» (1897).