الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وذهب الشافعي، وجماعةٌ من الحنابلة إلى أنه لا عبرة بالاختيار في زمن العدة؛ لأنه زمن هي صائرة فيه إلى بينونة؛ فالاختيار ممتنع، قالوا: فإن اختارت البقاء؛ فلا يسقط خيارها، وما زال لها الخيار إذا ارتجعها.
والقول الأول هو الصحيح، وهو اختيار ابن القيم، والله أعلم.
(1)
مسألة [8]: إذا عتقت أمة فطلقها زوجها قبل أن تفسخ
؟
• مذهب جماعة من الحنابلة، والشافعية وقوع الطلاق؛ لأنها قبل الفسخ ما زالت امرأة له، وهو اختيار ابن القيم، وقال جماعة من الحنابلة، والشافعية: يوقف الطلاق؛ فإن لم تفسخ وقع، وإن فسخت تبَيَنَّا أنَّ الطلاق وقع على غير امرأة له؛ فلا يقع. والصحيح القول الأول.
(2)
مسألة [9]: ماذا عن المهر إذا فسخت
؟
إذا كان الفسخ بعد الدخول بها؛ فالمهر ثابت، وهو للسيد، إن شاء أقره بيدها، وإن شاء أخذه. وهل الواجب المهر المسمَّى، أم مهر المثل؟
• الواجب هو المهر المسمى؛ لأنه نكاح صحيح، وهذا مذهب الحنابلة، وقال أصحاب الشافعي: إن كان دخل بها قبل العتق؛ فالواجب المهر المسمى، وإن كان دخل بها بعد العتق؛ فالواجب مهر المثل، وهذا التفصيل لا دليل عليه.
• وإذا كان الفسخ قبل الدخول بها؛ فلا مهر لها ولا للسيد، وهو مذهب أحمد،
(1)
انظر: «المغني» (10/ 77)«زاد المعاد» (5/ 173).
(2)
انظر: «المغني» (10/ 78)«الزاد» (5/ 174).
والشافعي، وعن أحمد رواية أنَّ للسيد نصفه.
والصحيح القول الأول؛ لأنه لم يدخل بها، ولم يطلقها، بل كان الفسخ من قبلها، والله أعلم.
(1)
تنبيه: إذا اختارت المعتقة زوجها بشرط أن يزيد في المهر؛ صح شرطها، والزيادة لها، وليست للسيد.
(2)
فائدة: فسخ المعتقة لا يحتاج إلى حكم حاكم؛ لأنه أمرٌ مجمع عليه غير مجتهد فيه، هذا إذا كانت تحت عبد؛ فإن كانت تحت حُرٍّ احتاج إلى ذلك.
(3)
(1)
انظر: «المغني» (10/ 76)«الزاد» (5/ 174 - 175).
(2)
انظر: «المغني» (10/ 80).
(3)
انظر: «المغني» (10/ 79).
1004 -
وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ إنِّي أَسْلَمْت وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْت» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالبَيْهَقِيُّ، وَأَعَلَّهُ البُخَارِيُّ.
(1)
1005 -
وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ، وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ البُخَارِيُّ، وَأَبُوزُرْعَةَ، وَأَبُوحَاتِمٍ.
(2)
(1)
ضعيف. أخرجه أحمد (4/ 232)، وأبوداود (2243)، والترمذي (1129)(1130)، وابن ماجه (1951)، وابن حبان (4155)، والدارقطني (3/ 273)، والبيهقي (7/ 184)، كلهم من طريق أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه، به.
وإسناده ضعيف؛ لجهالة حال أبي وهب والضحاك، وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه روى عنه أبو وهب الجيشاني لا يعرف سماع بعضهم من بعض. اهـ
(2)
صحيح. أخرجه أحمد (2/ 13)، والترمذي (1128)، وابن حبان (4156)، والحاكم (2/ 192)، كلهم من طريق معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه به. والحديث ظاهر إسناده الصحة، ولكن قد أعله البخاري وأبوزرعة وأبوحاتم، وكذلك مسلم، وأحمد، والترمذي. فمنهم من يعله بالاختلاف في الأسانيد، ومنهم من يرجح إرساله، وهم الأكثر.
قلتُ: له إسناد آخر سنده صحيح، وليس من طريق الزهري:
أخرجه البيهقي (7/ 183)، والدارقطني (3/ 271، 272)، من طريقين صحيحين إلى أبي بريد عمرو بن يزيد الجرمي ثنا سيف بن عبيدالله الجرمي ثنا سرار أبوعبيدة العنزي عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر فذكره. وفيه (تسع نسوة). وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وقد صححه شيخنا رحمه الله في «الجامع الصحيح» ، فعلى هذا فالحديث صحيح إن شاء الله، وبالله التوفيق.
1006 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ، وَالحَاكِمُ.
(1)
1007 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إسْنَادًا، وَالعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.
(2)
1008 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إنِّي كُنْت أَسْلَمْت، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ وَرَدَّهَا إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ.
(3)
(1)
حسن بشواهده. أخرجه أحمد (1/ 217)، وأبوداود (2240)، والترمذي (1143)، وابن ماجه (2009)، والحاكم (2/ 200)(3/ 237)، من طريق ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لضعف رواية داود بن الحصين، عن عكرمة، وابن إسحاق قد صرح بالتحديث عند الترمذي والحاكم في الموضع الثاني.
ولكن له شاهد من مرسل الشعبي: أخرجه سعيد بن منصور (2107)، وابن سعد (8/ 32)، بإسناد صحيح. وآخر من مرسل قتادة: أخرجه ابن سعد (8/ 32). فالحديث حسن بشواهده.
(2)
ضعيف. أخرجه الترمذي (1142)، وأحمد (2/ 207 - 208)، وابن ماجه (2010)، من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به. وإسناده ضعيف؛ لأن حجاجًا مدلس، وفيه ضعف ولم يصرح بالتحديث.
وقال أحمد عقب الحديث: هذا حديث ضعيف، أو قال: واهٍ، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيدالله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي روي أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أقرهما على النكاح الأول. اهـ
(3)
ضعيف. أخرجه أحمد (1/ 232)، وأبوداود (2238)، وابن ماجه (2008)، وابن حبان (4159)، والحاكم (2/ 200)، وأخرجه أيضًا الترمذي (1144)، كلهم من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف؛ لضعف رواية سماك عن عكرمة، فإنها مضطربة.