الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [8]: إذا قال: أنت علي كظهر أمي
.
هذا اللفظ يُعتبر ظهارًا بالإجماع، قال ابن قدامة رحمه الله: هذا ظهارٌ إجماعًا، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول: أنت عليَّ كظهر أمي.
(1)
مسألة [9]: إذا شبه زوجته بظهر من تحرم عليه من ذوي محارمه
؟
كأن يذكر ابنته، أو أخته، أو عمته، أو خالته، أو جدته.
• فمذهب الجمهور أنه يعد ظهارًا، وهو قول الحسن، وعطاء، وجابر بن زيد، والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، والشافعي في قولٍ، وأصحاب الرأي، وحجتهم في ذلك أنَّ المعنى واحد بجامع الحرمة الأبدية.
• ونقل عن الشعبي، وقتادة أنه لا ظهار إلا من أم، أو جدة، وهو قولٌ للشافعي، وهو قول الظاهرية، وحجتهم في ذلك ظاهر القرآن {مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} [المجادلة: 2] {وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ} [الأحزاب: 4].
وقد رجح هذا القول الإمام الإمام الصنعاني، والإمام الإمام الشوكاني رحمهما الله.
قال الصنعاني رحمه الله في «سبل السلام» (3/ 388): ولا يخفى أنَّ النص لم يرد
(1)
«المغني» (11/ 57).
إلا في الأم، وما ذكر من إلحاق غيرها؛ فبالقياس، وملاحظة المعنى، ولا ينتهض دليلًا على الحكم. اهـ
قال الشوكاني رحمه الله في «السيل الجرار» (ص 442): وأما تشبيه الزوجة بابنته، أو أخته، أو جزء منهما، فهذا خارج عن النص، وإن كان معنى الحرمة موجودًا، والقول بالقياس لا يكون إلا بجامع الحرمة، وجامع الحرمة موجود في الأجنبيات فضلًا عن القرائب؛ فإن أُريد التحريم المؤبد؛ لزم ذلك في مثل الملاعنة. والحاصل أنَّ هذا القياس لا ينبغي أن يقال به ههنا؛ فإنَّ الله سبحانه قد وصف المظاهرين بأنهم {لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: 2]؛ فلا ينبغي توسيع دائرة ما هذا شأنه، بل يقصر على مورد النص، وهن الأمهات من النسب، وقد استرسل بعض أهل العلم في ذلك حتى قال: إن مجرد تحريم الوطء المطلق ظهار، وهو باطل من القول، وغلط في الاستدلال. اهـ
وقد رجح الإمام ابن عثيمين رحمه الله القول الأول، وهو ترجيح الإمام ابن باز رحمه الله، ورجح شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله القول الثاني، وهو الراجح، والله أعلم.
(1)
تنبيه: مثل الخلاف السابق ما إذا شبهها بمن تحرم عليه تأبيدًا من غير ذوات الرحم، كالأمهات، والأخوات من الرضاعة، وحلائل الآباء، والأبناء، وأمهات النساء، والربائب اللاتي دخل بأمهن.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (11/ 57 - 58)«المحلى» (1898)«القرطبي» (17/ 273)«البيان» (10/ 336)«فتاوى اللجنة» (20/ 295)«الشرح الممتع» .
(2)
«المغني» (11/ 58).