الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وليس بين القولين كبير خلاف؛ لأنَّ الذين قالوا: أقاربها. يعتبرون أيضًا الجمال، والشرف، والمال. وقول مالك (الشرف) يشمل أن تكون ذات نسب مثلها، وغالبًا ما يكون ذلك فيما إذا كانت من أسرتها؛ ولذلك فإن أحمد، والشافعي اعتبروا في القرابة أن تكون من قبل الأب، ولم يعتبر ذلك ابن أبي ليلى، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية، والأول أقرب.
(1)
مسألة [22]: متى يستقر المهر للمرأة على زوجها
؟
• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الخلوة بالمرأة توجب المهر، وروى ابن أبي شيبة، وابن منصور وغيرهما عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنَّ من أغلق بابًا وأرخى سترًا؛ فقد وجب المهر، ووجبت العدة. وهذا منقطع؛ لأنَّ ابن أوفى لم يدركهم، ولكن قد صحَّ عن عمر، وعلي رضي الله عنهما من أوجه أخرى عند ابن أبي شيبة، وابن منصور، والبيهقي بمجموعها، وصحَّ أيضًا هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في «مصنف ابن أبي شيبة» .
وحجَّةُ أصحاب هذا القول هو فتوى هؤلاء الصحابة المذكورين، حتى قالوا: لم يخالفهم أحدٌ من الصحابة؛ فكان إجماعًا.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يستقر المهر كاملًا إلا بالوطء، وأما الخلوة فلا اعتبار فيها، وهذا القول جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه من طريق: الشعبي عنه، ولم يسمع منه، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي إسناده: ليث بن أبي سليم،
(1)
انظر: «المغني» (10/ 150)«الأوسط» (8/ 337).
وهو ضعيفٌ، وله طريق أخرى عند البيهقي (7/ 255) من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، ولم يسمع منه، وفي الإسناد إليه أبو صالح كاتب الليث، وفي ضعف، فالأثر عنه حسن، وقد ثبت عنه تفسير المسيس، والإفضاء ونحوهما بالجماع كما سيأتي، وقال بهذا القول شريح، والشعبي، وطاوس، وابن سيرين، والشافعي في الجديد، وأحمد في رواية، وأبو ثور.
واستدلوا بقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]، والمسيس: هو الجماع، وقد فسَّره بذلك ابن عباس
(1)
وغيره.
واستدلوا بقوله تعالى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} [النساء:21]، وقد فسَّر ابن عباس رضي الله عنهما الإفضاء بالجماع
(2)
؛ فدلَّ على أنه قبل الجماع لا يجب المهر كاملًا عليه.
وهذا القول قال به الظاهرية، وهو أقرب إلى الأدلة، قال شريح رحمه الله: لم أسمع الله عز وجل ذكر في كتابه بابًا، ولا سترًا إذا زعم أنه لم يمسها؛ فلها نصف الصداق.
(3)
(1)
أخرجه عبدالرزاق كما في «التغليق» (4/ 406) بإسناد صحيح.
(2)
أخرجه عبدالرزاق كما في «التغليق» (4/ 406) بإسناد صحيح.
(3)
انظر: «المغني» (10/ 153)«البيان» (9/ 401 - )«المحلى» (1846)«ابن أبي شيبة» (6/ 146 - 150)«البيهقي» (7/ 254 - 255)«سنن ابن منصور» (1/ 202 - )«الأوسط» (8/ 380).