الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• واختلفوا في العبد، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن حكم العبد كحكم الحر يتربص أربعة أشهر؛ لعموم الآية، وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، والظاهرية. وهذا القول هو الصحيح.
• وذهب بعضهم إلى أن إيلاء العبد شهران، وهو قول عطاء، والزهري، ومالك قياسا على تنصيف عدد منكوحاته.
• وذهب الحسن، والشعبي إلى أنه إذا كانت زوجته أمةً فشهران، وإن كانت حرة فأربعة أشهر.
• وقال الشعبي، وأبو حنيفة: الإيلاء من الأمة نصف الإيلاء من الحرة، حرًّا كان الزوج، أو عبدًا.
(1)
مسألة [17]: بعد الأربعة الأشهر هل يقع الطلاق بانقضاء المدة، أم لا يقع إلا بتطليقة
؟
• أكثر أهل العلم على أن الطلاق لا يقع بمجرد انقضائها، وإنما يوقفه الحاكم، ويخيره بين أن يفيء، أو يطلق؛ لقوله تعالى:{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226 - 227].
وهذا قول أكثر الصحابة كما ذكره سليمان بن يسار كما في الباب، وصح
(1)
انظر: «المغني» (11/ 30)«القرطبي» (3/ 107).
ذلك عن علي، وابن عمر، وجاء عن عثمان، وفي إسناده ضعف، وجاء عن عائشة بإسناد صحيح.
وهو قول سعيد بن المسيب، وعروة، ومجاهد، وطاوس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والظاهرية، وأبي عبيد، وأبي ثور، وابن المنذر، وغيرهم.
ووجه استدلالهم بالآية ذكره الفيئة بعد الأربعة أشهر بالفاء المقتضية للتعقيب، ثم قال:{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} ، ولو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إن لم يفيء خلال الأربعة أشهر؛ وقع عليه الطلاق بانقضائها. وهذا القول صح عن ابن مسعود، وابن عباس، وجاء عن عثمان، وعلي، وزيد، ولم يصح عنهم، وهو قول عكرمة، وجابر بن زيد، وعطاء، والحسن، ومسروق، وقبيصة، والنخعي، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، ويقع عليه عند هؤلاء طلقة بائنة.
• وقال بعضهم: يقع عليه طلقة رجعية. وهو قول الزهري، ومكحول، وأبي بكر بن عبد الرحمن.
قلتُ: الصحيح هو القول الأول، وكيف يقع الطلاق بانقضاء المدة، والله يقول: