الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الطَّلاقِ
تعريف الطلاق:
الطلاق في اللغة: حل الوثاق، مشتقٌّ من الإطلاق، وهو الإرسال، والترك. ويقال: فلان طلق اليد في الخير، أي: كثير البذل.
وفي الشرع: هو حل عقدة النكاح.
وطَلُقت المرأة، بفتح الطاء، وضم اللام، وبفتحها أيضًا وهو أفصح، وطُلِّقت أيضًا بضم أوله، وكسر اللام الثقيلة؛ فإن خففت فهو خاصٌّ بالولادة، والمضارع فيها بضم اللام، والمصدر في الولادة طلْقًا ساكنة اللام فهي طالق فيهما.
(1)
مشروعية الطلاق:
دلَّ على مشروعيته الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من الكتاب: فقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229]، وقال تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1].
وأما من السنة: فأحاديث الباب التي سنذكرها.
وأجمع العلماء على مشروعيته في الجملة.
(2)
(1)
انظر: «الفتح» (5251)، «المغني» (10/ 323).
(2)
انظر: «المغني» (10/ 323)«البيان» (10/ 65 - 66).