الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [50]: إذا زوج السيد عبدَه أمته، فهل عليه مهر
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (10/ 152): إذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، فَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَجِبُ مَهْرٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ لِسَيِّدِهَا، وَلَا يَجِبُ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَجِبُ الْمُسَمَّى، أَوْ مَهْرُ الْمِثْلِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى؛ كَيْ لَا يَخْلُوَ النِّكَاحُ عَنْ مَهْرٍ، ثُمَّ يَسْقُطُ لِتَعَذُّرِ إثْبَاتِهِ. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله: إذَا زَوَّجَ عَبْدَهُ مِنْ أَمَتِهِ، فَأُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بِمَهْرٍ وَشُهُودٍ. قِيلَ: فَإِنْ طَلَّقَهَا؟ قَالَ: يَكُونُ الصَّدَاقُ عَلَيْهِ إذَا أُعْتِقَ. قِيلَ: فَإِنْ زَوَّجَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ؟ قَالَ: قَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَذَهَبَ جَابِرٌ إلَى أَنَّهُ جَائِزٌ
(1)
. اهـ
وبقول القاضي قال الشافعي، وبقول أبي الخطاب قال أبو حنيفة، وهذا أقرب، والله أعلم.
(2)
تنبيه: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ففي صحته خلاف تقدم ذكره، وإذا وطئها؛ فالمهر يتعلق برقبته على الصحيح، وقيل: يتعلق في ذمته. وقيل: الواجب خُمُسا المهر. وقيل: المسمى. وقيل: المثل. والمرجح عند الشافعية أنه يتعلق في ذمته، وليس ذلك ببعيد فيما إذا علمت المرأة بحاله؛ لأنه يصبح حقًّا وجب برضاها، والله أعلم، ووجه الأول أنه كالجناية.
(3)
(1)
لم أجد الأثر عن جابر رضي الله عنه، ووجدته عن ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 144)، والبيهقي (7/ 127) من طريقين عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لا بأس أن يزوج الرجل أمته عبده بغير مهر. وهذا إسنادٌ صحيحٌ، وابن جريج عنعنته عن عطاء مقبولة.
(2)
وانظر: «البيان» (9/ 461).
(3)
انظر: «الإنصاف» (8/ 257)«البيان» (9/ 458).
1032 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَأَشَارَ إلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ.
(1)
1033 -
وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ.
(2)
1034 -
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ، وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الحَدِيثِ الطَّوِيلِ المُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ.
(3)
الحكم المستفاد من الأحاديث
دلَّت الأحاديث المتقدمة على أنه لا حدَّ لأقل الصداق، وقد تقدم ذكر
(1)
ضعيف. أخرجه أبوداود (2110)، من طريق موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر به. كذا في «السنن» (موسى بن مسلم) والصواب (صالح بن مسلم) كما بين ذلك الحافظ في «التهذيب» وهو ضعيف، وقال أبوداود عقب الحديث: رواه عبدالرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا. ورواه أبوعاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. اهـ
(2)
ضعيف منكر. أخرجه الترمذي (1113)، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (1888)، وأحمد (3/ 445)، من طريق عاصم بن عبيدالله عن عبدالله بن عامر به.
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 424): سألت أبي عن عاصم بن عبيدالله فقال: منكر الحديث، يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبدالله بن عامر بن ربيعة
…
فذكر الحديث، وهو منكر. اهـ
(3)
ضعيف منكر. أخرجه الحاكم (2/ 178)، من طريق عبدالله بن مصعب الزبيري عن أبي حازم عن سهل بن سعد، به. وعبدالله بن مصعب ضعيف، ضعفه ابن معين كما في «الميزان» ومع ضعفه فقد خالف الثقات الحفاظ وهم أكثر من عشرة رووا الحديث عن أبي حازم باللفظ المتقدم في أوائل النكاح، وفيه أنه زوجه بما معه من القرآن، فهذا الحديث منكر.
المسألة في أوائل الباب، وهذه الأحاديث ضعيفة، وهناك ما يُغني عنها في الدلالة كما تقدم.
1035 -
وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: لَا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ.
(1)
الحكم المستفاد من الأثر
هذا الأثر من أدلة الحنفية في تحديد أقل المهر بعشرة دراهم، وهو ضعيف لا يثبت، وقد جاء مرفوعًا من حديث جابر أخرجه الدارقطني (3/ 245).
وهو حديث موضوع؛ في إسناده: مبشر بن عبيد، وكان يضع الحديث.
1036 -
وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ» . أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
(2)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه الحث على تيسير الصداق، وأنه سبب للبركة، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب.
(1)
ضعيف. أخرجه الدارقطني (3/ 245)، وفي إسناده داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف.
(2)
صحيح. أخرجه أبوداود (2117)، والحاكم (2/ 181 - 182)، وإسناده صحيح.
1037 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ تَعْنِي لَمَّا تَزَوَّجَهَا، فَقَالَ:«لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ» فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ.
(1)
1038 -
وَأَصْلُ القِصَّةِ فِي «الصَّحِيحِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ.
(2)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه أنَّ المطلقة تُمَتَّع بثيابٍ، أو مالٍ، أو غيره بالمعروف، وقد قدمنا الكلام على أحكام المتعة في هذا الباب، فراجعها.
(1)
ضعيف جدًّا. أخرجه ابن ماجه (2037)، والراوي المتروك هو عبيد بن القاسم، وقد كان يضع الحديث.
(2)
أخرجه البخاري برقم (5255). وفيه (أتي بالجونية) وفيه (فلما دخل عليها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «هبي نفسك لي» قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت: أعوذ بالله منك، فقال:«قد عذت بمعاذ» ثم خرج علينا فقال: «يا أبا أسيد، اكسها رازقيين وألحقها بأهلها» .