الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [5]: من لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره
.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 57): وَمَنْ لَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ لَا يَصِحُّ ظِهَارُهُ، كَالطِّفْلِ، وَالزَّائِلِ الْعَقْلِ بِجُنُونٍ، أَوْ إغْمَاءٍ، أَوْ نَوْمٍ، أَوْ غَيْرِهِ. لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَلَا يَصِحُّ ظِهَارُ الْمُكْرَهِ. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَصِحُّ ظِهَارُهُ. وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي صِحَّةِ طَلَاقِهِ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ. اهـ
مسألة [6]: هل يصح الظهار من كل زوجة
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (11/ 57): وَيَصِحُّ الظِّهَار مِنْ كُلِّ زَوْجَةٍ، كَبِيرَةً كَانَتْ أَوْ صَغِيرَةً، مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً، مُمْكِنًا وَطْؤُهَا أَوْ غَيْرَ مُمْكِنٍ. وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: لَا يَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ الَّتِي لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا، وَالظِّهَارُ لِتَحْرِيمِ وَطْئِهَا. وَلَنَا عُمُومُ الْآيَةِ؛ وَلِأَنَّهَا زَوْجَةٌ يَصِحُّ طَلَاقُهَا، فَصَحَّ الظِّهَارُ مِنْهَا كَغَيْرِهَا. اهـ
(1)
مسألة [7]: ظهار السيد من أمته
؟
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن ظهار السيد من أمته لا يصح، وهو قول مجاهد، وربيعة، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي حنيفة وأصحابهم.
(1)
وانظر: «البيان» (10/ 334).
واستدلوا بقوله تعالى: {مِنْ نِسَائِهِمْ} ؛ ولأنه لفظ يتعلق به تحريم الزوجة، فلا تحرم به الأمة كالطلاق، ولأنَّ الظهار كان طلاقًا في الجاهلية فنقل حكمه وبقي محله.
• وذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة ظهار السيد من أمته، وهو قول سعيد ابن المسيب، والحسن، وسليمان بن يسار، ومرة الهمداني، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، والشعبي، وعكرمة، وطاوس، والزهري، وقتادة، وعمرو بن دينار، ومنصور بن المعتمر، وهو قول مالك، والليث، والحسن بن حي، وسفيان الثوري، والظاهرية.
• وعن الحسن، وسعيد بن المسيب، والأوزاعي: إن كان يطأها؛ فهو ظهار، وإن لم يكن يطأها؛ فلا كفارة عليه.
• وقال عطاء: عليه نصف كفارة حرة.
وحجة القائلين بصحة الظهار منها أنها مباحة كالحرة؛ ولأنها من نسائه، كما قال تعالى في آية التحريم:{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23]، وهو يشمل أم الأمة.
قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: الذي يظهر أنَّ القول الأول هو الصواب، وأنَّ الآية نزلت في تحريم الزوجات بالظهار، كما قال تعالى:{وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ} [الأحزاب: 4].