الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وذهب مالك، وأبو حنيفة، وبعض الحنابلة إلى أنه يكفيه أن يقول:(زوجت نفسي فلانة، أو تزوجت فلانة).
وهذا هو الصحيح؛ لأنه لفظ يتضمن الإيجاب والقبول، وقد فعل ذلك عبد الرحمن بن عوف كما تقدم.
(1)
مسألة [29]: هل يُشترط للنكاح شاهدان
؟
• اشترط ذلك بعض أهل العلم، واستدلوا بالأحاديث الواردة في الباب، وقد تقدم أنها ضعيفة، وهذا قول سعيد بن المسيب، والحسن، والنخعي، وجابر بن زيد، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد.
• وعن أحمد رحمه الله رواية أنه يصح بغير شهود، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون، والعنبري، وأبي ثور، وابن المنذر، وذلك لعدم صحة الأحاديث الواردة بذلك، واستدل بعضهم بقصة الواهبة، وردَّ ذلك الحافظ بأنه كان في المجلس رجال كما في بعض طرق الحديث.
• وقال الزهري، ومالك، وشيخ الإسلام: إذا أعلن النكاح؛ فلا يُشترط. وإذا لم يشهد؛ فلابد عندهم من إعلان النكاح، ولا يصح بدونه.
والذي يظهر أنَّ القول الثاني هو الراجح، وهو ترجيح شيخنا مقبل، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما.
(2)
(1)
وانظر: «المغني» (9/ 374 - ).
(2)
انظر: «المغني» (9/ 347)«الشرح الممتع» (5/ 159 - )«الفتح» (5149).
فروع على اشتراط الشاهدين:
الذين اشترطوا الشاهدين اشترطوا أن يكونا مسلمين؛ إلا أنَّ أبا حنيفة يقول: إذا كانت المرأة ذمية؛ صحَّ شهادة ذميين.
ولا ينعقد النكاح بشهادة الفاسق عند الشافعي، وأحمد في رواية.
وعن أحمد رواية بانعقاده، وهو قول أبي حنيفة.
ولا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين عند أكثرهم، وينعقد عند أصحاب الرأي.
وينعقد بشهادة العبدين عند الحنابلة، ولا ينعقد عند الشافعي، وأبي حنيفة.
وينعقد بشهادة الأعمى عند الحنابلة، وبعض الشافعية، خلافًا لبعضهم. ولا ينعقد عندهم بشهادة الصبيان، وأجازه بعض الحنابلة للمراهق العاقل.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (9/ 349 - 351)«البيان» (9/ 221 - )«الإنصاف» (8/ 99 - ).